23‏/5‏/2011

فرع إمزورن للج.م.ح.إ ينظم لقاءً جماهيريا احتفاءً بمعتقلي أحداث 20 و 21 فبراير المفرج عنهم و يستمع لشهاداتهم الصادمة حول ظروف اعتقالهم و تعذيبهم



مـقـتـطـفـات صـور عـن الـلـقـاء الـجـمـاهـيـري الإحـتـفـائـي بـمـعـتـقـلـي 
أحـداث 20 و 21 فـبـرايـر الـمـفـرج عـنـهـم



- تـقـريـر مـفـصـل عـن الـلـقـاء الـجـمـاهـيري -

كما كان مقررا احتضنت " قاعة 20 فبراير" بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني اللقاء الجماهيري المنظم تحت شعار " فلنتعبأ جميعا لفضح جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها " احتفاءً بمعتقلي أحداث 20 و21 فبراير المفرج عنهم .


- كـلـمـة رئـيـس الـفـرع نـصـيـر أهـبـاض :

تحية تقدير واعتزاز لعائلات المعتقلين ومناضلي حركة 20 فبراير وكافة القوى الديمقراطية على صمودهم ونضالهم حتى انتزاع قرار الإفراج عن المعتقلين، فهنيئا لمعتقلينا وهنيئا لعائلاتهم وهنيئا لنا جميعا بهذا المكسب النضالي و نرحب بحضوركم معنا في هذا اللقاء، الذي يأتي في خضم وضع يتسم بالتراجعات على مستوى حقوق الإنسان وما القمع والإعتقال والتعذيب وغيره من الممارسات التعسفية التي تعاملت بها أجهزة الدولة مع نضالات حركة 20 فبراير إلا دليلا على ذلك، فمزيدا من الوحدة والتضامن والنضال المشترك من أجل مناهضة كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق اختير شعار " فلنتعبأ جميعا لفضح جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها " للتعبير عن فكرة فحواها أن أولى خطوة لفضح الإنتهاكات هو تكسير جدار الخوف والصمت والرفع من مستوى الوعي بشأنها وتعبئة الرأي العام وكسب التأييد، و أنه لا يمكن السكوت أو القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملات اللاإنسانية، كما نجدد التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأفعال والسعي إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومطالبتنا بمعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار مثل هذه الممارسات .

* وبعد ذلك طلب من المعتقلين الإلتحاق بالمنصة من أجل إلقاء شهاداتهم حول ظروف اعتقالهم وتعذيبهم، وكانت لحظة معبرة جدا حيث وقف الجميع تقديرا وإجلالا للمناضلين المعتقلين لتصدح بعدها القاعة بشعار " اعتقالات بالمجان من طبيعة النظام هذا لفقلوا تهم محاكمات صورية " وقد كان اللقاء فرصة للمعتقلين لاستعادة كرامتهم الإنسانية ورواية حكاياتهم عن الانتهاكات التي كانوا ضحاياها، وقـد جـاءت الـشـهـادات عـلـى الـشـكـل الـتـالـي :

- شـهـادات الـمـعـتـقـلـيـن الـمـفـرج عـنـهـم -


- مـحـمـد سـعـيـد درازي :

اعتقلت في ظروف استثنائية شبيهة بحالة حظر التجوال في واضحة النهار من حي سكناي بشارع خالي من المارة إلا من شخص يدعى حميد اعتقل بدوره معي يوم 21 فبراير على الساعة 11 صباحا قبل اندلاع الأحداث، وبمجرد اعتقالنا انهالوا علينا بالضرب والركل والسب ليتم إدخالنا إلى سيارة الأمن " سطافيت " بالإكراه وتحت ضربات الهراوات، وبوصولنا لمخفر الشرطة بإمزورن عاينا اعتقالات تعسفية وعشوائية في صفوف المواطنين، شباب اعتقلوا بمجرد نزولهم بمحطة الطاكسيات الموجودة بالقرب من مقر مفوضية الشرطة بامزورن، وقد كانوا ضحية اعتقال عشوائي بمدينة الحسيمة يوم 20 فبراير، فبالرغم من تذكيرهم الشرطة بحادث الإعتقال الأول إلا أن هذه الأخيرة أصرت على اقتيادهم إلى المخفر واعتقالهم لمدة ذاقوا فيها شتى أنواع التعذيب وغيرها من المعاملات الحاطة بكرامة الإنسان ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك .

و تم تهديدنا بالسلاح الأبيض والمسدس حيث قام المدعو " رشيد " بإخراج مسدسه وقال بالحرف " لدي 60 رصاصة 59 سأطلقها عليكم والأخيرة سأنتحر بها يا أولاد......" وكنا في حالة نفسية خطيرة من شدة خوفنا من إقدام المذكور أعلاه على تنفيد تهديده خصوصا أنه كان في حالة هستيريا شديدة .


بعد ذلك ساقونا إلى قبو المخفر وفي القبو عالم آخر كنا نسمع عنه واعتقدنا أن هذا الزمن قد ولى، لكن نؤكد لكم أنه مازال موجودا، هناك في القبو تعرضنا لمختلف أنماط التعذيب وغير ذلك من المعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية ( الضرب المبرح بالعصي والهروات على مختلف أنحاء الجسم، الركل، السب، الإهانة، والمس بحرمة العائلة ) . هناك أجبرونا على خلع ثيابنا وطرحونا أرضا مصطفين ومستلقين على بطوننا، ضربونا، صدموا علينا بأرجلهم، صبوا الماء البارد على ذواتنا، نعتونا بأبشع النعوت تنم عن حقد وكراهية لأبناء المنطقة، " أولاد اسبانيول، الأوباش لا تستحقوا أن تكون أبناء المغرب أولاد .... بسبب شكاياتكم اعتقل زملاؤنا، ووهب لكم الملك الكثير من رخص النقل إنكم لا تستحقون ذلك أولاد..." وكان لهذه الألفاظ الدنيئة الأثر الأكبر في نفوسنا، أدنى حركة منا كانت تساوي مزيدا من الضرب وصب الماء، وكان من بين الرجال الذين أشرفوا على تعذيبنا المسمى " الحمري " ورجال أمن يعملون خارج المدينة .

منعوا عائلاتنا من الزيارة بل حتى من إمدادنا بالمأكل والملبس لنبيت شبع عراة يومين تحت وطاة الجوع والعطش، ومع قرب موعد إحالتنا على قاضي التحقيق سمحوا لنا بأن نشتري ما نصد به رمقنا وقد تطوع أحد رجال الشرطة مشكورا بشراء خبزة ونصف لتر من الحليب لكل واحد منا، وبمجرد شروعنا في الأكل دخل علينا المسمى رشيد وقال للشرطي " ماذا فعلت إنهم لا يستحقون خبزة كاملة رد عليه دعهم لقد اشتروها من مالهم الخاص وقال بل سنمنحهم نصف خبزة لأولاد خيرية أولاد..." .

وفي المحكمة وقبل إحالتنا على قاضي التحقيق أجبرونا على الوقوف لمدة طويلة دون أكل أو شرب مع تعرضنا للكمات وركل ورفس وإهانات مذلة لكرامتنا، وتم إجباري تحت الضغط والتعذيب البدني والنفسي على التوقيع على محاضر جاهزة دون الإطلاع على محتواها، وقد عرضت حالتي الصحية على وكيل الملك وطالبت بمعاينة طبية لحالتي، فأهانني بكلام جارح " زيد ا الكلب " .


- الـشـتـيـوي عـبـد الـحـق :

أقطن ببلدة بوكيدارن يوم 21 فبراير على الساعة 11 صباحا اتجهت إلى مدينة إمزورن للتبضع ولم أكن أعلم باندلاع آية أحداث، فبمجرد نزولي بمحطة الطاكسيات ألقوا القبض علي ضربوني، اقتادوني إلى مخفر الشرطة، تجمعوا علي وقاموا بضربي بشكل مبرح بالعصي والركل بالأقدام مع توجيه لكمات موجعة، أنزلوني إلى قبو المخفر لاستكمال حصة التعذيب التي كانت شديدة حيث أجبروني على خلع ملابسي وبطحوني أرضا مستلقيا على بطني إلى جانب معتقلين آخرين فشرعوا في تعذيبنا بالهروات والأرجل وصبوا علينا الماء البارد، و أدني حركة تصدر منا ولو للإستغاثة يعني مزيد من العذاب .

وخلال مر
حلة التحقيق كان مجرد طلب الذهاب إلى المرحاض يتطلب منا تحمل الضربات والإهانات، كشفت لهم عن حالتي الصحية فكانت لامبالاة الجميع و أمروني بالتوقيع على محضر فطلبت الإطلاع عليه فقام أحدهم بصفعي لدرجة إحساسي بدوار شديد، وتحت الإكراه والضرب اضطررت للتوقيع .

والجدير بالذكر أنهم كانوا ينكرون وجودي عندهم كلما قدمت والدتي للسؤال عني .


- أشـرف الـسـرحـاوي :

اعتقلت يوم 20 فبراير بمدينة الحسيمة بمجرد نزولي من الطاكسي على الساعة 18 مساءا نادوا علي رجال الأمن طلبوا مني بطاقة التعريف التي لسوء الحظ لم تكن معي سألوني عن مقر سكناي قلت لهم أجدير فألقوا القبض علي وقالوا نحن كنا نبحث عنكم سكان أجدير وإمزورن وبني بوعياش أنتم من أحرقتم الحسيمة، واقتادوني إلى السيارة وهم يعتدون علي بالضرب والشتم ومن ثم إلى مخفر الشرطة حيث تعرضنا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الذي تم ذكره من طرف المعتقلين السابقين، وأجبرونا على التوقيع على المحاضر تحت التهديد والاكراه البدني .


- إبـراهـيـم الـحـدادي :

اعتقلت يوم 21 فبراير نادوا علي واعتقلوني وجهوا لي ضرابات قاسية على مستوى الرأس حتى أغمي علي وبعد استرجاعي لوعيي اقتادوني إلى القبو وتم إجباري على خلع ملابسي وبطحوني أرضا على مستوى بطني، وتعرضنا للضرب المبرح ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قاموا بصب الماء البارد علينا وإهانتنا بألفاظ ساقطة ونابية، وبقي الأمر على هذه الحال لمدة طويلة، لم نأكل أي شيء حتى إحالتنا على قاضي التحقيق وهناك تعرضنا للضرب والإهانة وأجبرونا على توقيع محاضر لا ندري محتواها .


- نـبـيـل الـفـاسـي :

اعتقلت يوم 20 فبراير بمدينة الحسيمة حوالي الساعة 18:30 نادوا علي سألوني عن وجهتي طلبوا مني بطاقة التعريف وبمجرد اطلاعهم على مقر إقامتي بتماسينت غيروا من أسلوب تعاملهم معي حيث أمسكني أحدهم وقال كنا نبحث عنكم فأنتم من قمتم بكل هذا التخريب، ساقوني تحت الضرب والشتم إلى مخفر الشرطة وهناك انهالوا علي بالضرب بالعصي على مختلف أعضاء الجسم إضافة إلى الركل واللكم والرفس وصب الماء البارد بعد، ولم تبق اي شتيمة لم يوجهوها لنا أهانوا شرف عائلاتنا، كانوا يعاملوننا بطرق وحشية تنزع عنهم صفة الآدمية لدرجة أني شاهدت أشخاصا يهددون و يعذبون بصعقات كهربائية، وعند إحالتنا على وكيل الملك طلبت منه إجراء خبرة طبية لحالتي الصحية فأجابني أنها جروح ورضوض قديمة، وقد كان صعودنا ونزولنا لدى قاضي التحقيق يتم مرفوقا بوابل من الضرب واللكم والسب المهين لكرامتنا .

ولما أودعونا السجن لم يتم إمدادنا بأغطية تقينا من البرد، وتلقينا كلاما ساقطا في حقنا من قبل بعض موظفي السجن المحلي بالحسيمة، أما مدير السجن فقد كان يهول من مدة سجني لترويعي، كما حرضني على ضرورة توريط أشخاص قام بذكر أسمائهم وذلك لتخفيف عقوبة السجن عني حسب ادعائه، إلا أنني رفضت مثل هذا الفعل الدنيئ .


- فـيـصـل بـنـمـحـنـد :

أعمل بحار بميناء الحسيمة، يوم 20 فبراير وأثناء عودتي من العمل وكالمعتاد مررت من قرب مقر كوميسارية الحسيمة ولم يتم اعتقالي، إلا أنني تفاجئت بدورية للأمن تلقي القبض علي وينهالون علي بالضرب بالهروات والركل، تم اقتيادي الى مخفر الشرطة بالحسيمة حيث تعرضت لتعذيب شديد بواسطة العصي والهروات وهو ما تسبب لي في جرح غائر على مستوى الرأس، وقد تفنن المدعو " رشيد " بتعذيبنا وإهانتنا، فإذا كان من السهل علي نسيان الألم، فإنني لن أنسى يوما ما قام به المدعو رشيد الذي عذبنا وأهان شرف عائلاتنا وكل أبناء المنطقة، وشاهدت سمير البوعزاوي (الضحية الذي تدعي الرواية الرسمية أنه عثر عليه متفحما بإحدى الوكالات البنكية) بمخفر الشرطة بالحسيمة في حالة خطيرة، كانت الدماء تسيل من فمه وأنفه، كما سلبوا مني هاتفي النقال ومبلغ مالي بقيمة 2150.00 درهم .

وأثناء إحالتنا على وكيل الملك نفيت التهم الموجهة الي وطلبت منه زيارة الطبيب ورد علي بالسب والشتم، وكانوا يرهبونني بإنزال أقصى العقوبات في حقي ويطالبونني بالإعتراف بالمنسوب إلي تحت وطأة الضغط والتعذيب .


- عـبـد الإلـه بـطـابـة :

( قاصر على محياه براءة بادية للعيان ) اعتقلت يوم 21 فبراير وتم اقتيادي إلى مخفر مفوضية الشرطة بإمزورن حيث تجمع حولي 06 من رجال الأمن، انهالو علي بالضرب المبرح دون تمييز بين أعضاء الجسم، وتمت إهانتي بألفاظ نابية مست كرامتي وشرف عائلتي، لمدة تزيد عن 20 دقيقة، وقد سألني أحدهم ذو بشرة سمراء أعرفه كحكم لمباريات كرة القدم، " لماذا كنت ترشق قوات الأمن بالحجارة " أجبته " لا أ مسيو لربيت مادرت والو ") لا سيد الحكم لم أفعل شيئا) ساقوني إلى قبو المخفر أجبروني على نزع ملابسي وألقوني على الأرض مع معتقلين اخرين، فشرعوا في سبنا وضربنا بالهروات والأرجل وصبوا الماء البارد على جسمنا، وكنت أشعر ببرد شديد .

كما عاينت حالة قاصرين عذبوا وكانوا يصرخون ببكاء شديد من شدة الألم والخوف. ( أطلق سراحه دون إحالته على قاضي التحقيق ) .



- كـلـمـة الأسـتـاذ عـبـد الـمـجـيـد أزريـاح :

( محام تطوع لمؤازرة والترافع عن المعتقلين ) نهنئ المعتقلين وعائلاتهم وكل من وقف بجانبهم، كما نشيد بعمل كل المحامين الذي كان عملا متكاملا .

في الحقيقة هذا اللقاء ذكرني بشهادات استماع خلال السنوات الماضية وهو نفس الشيء يتكرر بسماعنا لشهادات عن حجم الإنتهاكات لحقوق الإنسان، مما يعني أن زمن الأنظمة المتخلفة زمن دائري يعيد نفسه، دون امتلاكها لرؤية واضحة تسمح لها أن تخطو خطوات واضحة ومستقيمة نحو المستقبل، فهذه هي طبيعة الأنظمة القمعية البوليسية، فالمغرب رغم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وصدور توصيات بعدم تكرار ما جرى وتعويضه للضحايا، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لازالت قائمة، وهذا لا يطرح أي استغراب مادام أن معالجة ملف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كان مجرد لعبة ذر الرماد في العيون، نظرا لغياب ضمانات عدم تكرار ما جرى أهمها مثلا :

- القطع مع ممارسة التعذيب بكل أشكاله .
- إلغاء الأجهزة القمعية السرية والعلنية .
- إقرار دستور ديمقراطي ينص على آليات لحماية الحقوق .
- التنصيص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية .
- رفع المغرب لتحفظاته بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة .

إن تعامل الدولة مع الإنتفاضة الاجتماعية ل 20 و21 فبراير دليل على استمرار طابعها المخزني القمعي، و دون توفير الضمانات السالفة الذكر لا يمكن لنا الحديث عن دولة الحق والقانون والعهد الجديد .

أما ما حدث يوم 20 فبراير بمدينة الحسيمة فالمسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية لعدم أخذها الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات وأمن وسلامة المتظاهرين، بل وأثناء اندلاع الحريق لم تكلف السلطات نفسها حتى من أن تضع شريط الحظر حول مكان الحادث كما أن الشرطة العلمية لم تسارع للبحث عن شرارة اندلاع الحريق، حتى تفاجئنا في اليوم الموالي حسب الرواية الرسمية بأن خمسة اشخاص وجدت جثثهم متفحمة بإحدى المؤسسات البنكية، وهل كل هذا خطأ أم مخطط ؟ هذا ما نود معرفته ونطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول ظروف وملابسات وفاتهم .

ونعتبر أن الرد الحقيقي على الإنتفاضات الإجتماعية لن يكون أبدا أمنيا بل يجب اتخاذ قرارات سياسية في اتجاه الإستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية .



كـلـمـة حـركـة 20 فـبـرايـر :

إن ما وقع يومي 20 و21 فبراير من اعتقالات عشوائية وتعسفية وقمع وتعذيب وإهانة لكرامة الإنسان وغيرها من الأفعال والجرائم، كشف لنا بالملموس زيف شعارات طي صفحة الماضي، العهد الجديد ... ولقد كان الإعلان المحزن عن وفاة خمسة شبان بالمؤسسة البنكية وقع الصدمة في نفوسنا وكنا السابقين الى التشكيك في الرواية الرسمية، وحملنا المسؤولية للأجهزة القمعية وطالبنا بفتح تحقيق نزيه و الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، ومعاقبة الجناة .

فبعد إطلاق سراح المعتقلين تأكد على أن روايتنا كانت صحيحة، فالشهداء تعرضوا للتعذيب المفضي إلى الموت وعمل الجناة برميهم داخل المؤسسة البنكية للتخلص منهم ومحو أثار الجريمة، وهناك ثلاث شهادات للمعتقلين المفرج عنه تؤكد مشاهدتهم للشهداء داخل مخافر الشرطة .

إذن فنضالنا مستمر وأولى أولوياتنا، كشف الحقيقة ومحاكمة الجناة وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والمطالبة بدستور ديمقراطي يضعه مجلس تأسيسي يقطع مع الدساتر الممنوحة .

* وفـي الـخـتـام أكـد رئـيـس الـفـرع أن هذه الجلسات أماطت اللثام عن مدى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الضحايا، و أن صفحة الماضي لم تطو بعد ولا وجود لعهد جديد، كما أكد على مطالبة فرع ج.م.ح.ا بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، و بفتح تحقيق بشأن ما تعرض له المعتقلين والضحايا من صنوف التعذيب، وحول كل ملابسات العنف الذي واجهت به السلطات الحركات الإحتجاجية ليومي 20 و21 فبراير2011، وطالب كذلك بفتح تحقيق نزيه ومستقل ومحايد حول ظروف و ملابسات وفاة خمس شبان بإحدى المؤسسات البنكية بالحسيمة بعدما ظهرت معطيات أبانت عن وجود درجة كبيرة من الشك حول الرواية الرسمية، وجدد على عزم الجمعية الاستمرار في النضال حتى لا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين دبروا أو أذنوا أو ارتكبوا أو تستروا على أي شكل من أشكال التعذيب، وينبغي ملاحقتهم، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة .
عـن الـمـكـتـب

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

13‏/5‏/2011

بلاغ إخباري عن فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان



بـــــلاغ إخـــبــاري

ينهي مكتب فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الهيئات الديمقراطية، السياسية، النقابية، الجمعوية و مختلف المنابر الإعلامية .

أنه قرر تنظيم لقاء جماهيري احتفاءً بمعتقلي أحداث 20 - 21 فبراير المفرج عنهم تحت شعار:

" فلنتعبأ جميعا لفضح جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها "

وذلك يوم السبت 14 ماي2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بـ قاعة 20 فبراير بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني .

ويهيب بالجميع للحضور الفاعل في الموعد المذكورأعلاه لإنجاح هذه المحطة النضالية .

عن مكتب الفرع
إمزورن في 11 ماي 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

كلمة رئيس فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المهرجان الخطابي الذي دعت إليه حركة 20 فبراير بإمزورن على شرف المعتقلين المفرج عنهم



الكلمة مصحوبة بمقتطفات صور عن الشكل النضالي المنفذ 
- مسيرة شعبية متوجة بمهرجان خطابي -


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان



إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 20 إلى 23 ماي 2010 ببوزنيقة تحت شعار " حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة "، بعد مصادقته على التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مصادقته على القانون الأساسي المعدل وعلى عدد من المقررات والتوصيات، وبعد مناقشته للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية في ارتباطها بأوضاع حقوق الإنسان على ضوء الوثيقة التحضيرية للمؤتمر وتقارير الندوات الداخلية والعمومية المنظمة في إطار الإعداد للمؤتمر، وبعد تدارس المتطلبات الضرورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يعلن ما يلي :

1-
على المستوى الدولي، تتميز الأوضاع التي ينعقد فيها المؤتمر ومن حيث الجوهر بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة، في ظل مواصلة الطغيان الإمبريالي، وما نتج عنه من أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتج عنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان من جراء فقدان مئات الملايين من المواطنين لعملهم ولمساكنهم وتدهور عام للأوضاع المعيشية. كما استمرت القوى الإمبريالية في انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكثيف الاستغلال لخيراتها، والتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتم كل هذا بالموازاة مع تهميش دور الأمم المتحدة أو توظيفها لخدمة مصالح الإدارة الأمريكية وتحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب مع بروز تخوفات من تقويض مجلس حقوق الإنسان وتسييد منطق التوافقات السياسية في عمله .

ومع ذلك، هناك وعي متنامي لدى الشعوب وقواها الديمقراطية، بأهمية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، تتجسد بعض بوادره في الدور الإيجابي للمنظمات الحقوقية عبر العالم، وفي دور حركة مناهضة العولمة الليبرالية المتوحشة، ودور الحركة المناهضة للاحتلال والحروب والحركة العالمية المناضلة من أجل الحق في البيئة السليمة .

2-
على المستوى المتوسطي، وما زالت العديد من الدول المتوسطية تنتهك حق شعوبها في تقرير المصير ويتعرض مواطنوها لانتهاك حقوقهم خاصة في دول الجنوب وغرب المتوسط. حيث لازالت الديمقراطية مطلبا لشعوبها وتتزايد محنة المهاجرين ببلدان الضفة الشمالية وبشكل أشد في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وتؤدي السياسات الأوربية المتشددة إلى المزيد من ضحايا الهجرة غير النظامية .

3-
على المستوى الوطني، تتميز الأوضاع، في الجوهر كذلك، باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتملص الدولة من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تجلى في مضامين التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون وتحقيق مجتمع المواطنة والكرامة، وتعرف أوضاع حقوق الإنسان عموما منحى تراجعيا منذ 11 شتنبر 2001 .

وأن اختيار شعار المؤتمر يتجاوب مع متطلبات تجاوز هذا الوضع عبر ضرورة :

 
- تضافر جهود الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية ككل وتقوية صفوفها وتعزيز التضامن في ما بينها من أجل إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد، ومضمونه الديمقراطي، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه. ومن أجل تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر العلمانية إحدى مواصفاتها، ومجتمع الكرامة والمواطنة الذي يقر بالكرامة كقيمة عليا - كرامة الوطن وكرامة الشعب وكرامة الإنسان - ويضمن لجميع مواطناته ومواطنيه التمتع بكافة حقوق الإنسان وأيضا الاحترام التام لحقوق المواطنة وما تستوجبه من مساواة فعلية بين كافة المواطنين وبين النساء والرجال في كافة المجالات ودون تحفظات وتطهير كل التشريعات من مفهوم المقدس والتراتبية الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية الكبرى وفي مقدمتها : الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة .

4-
إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة .

كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والإقرار الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية .

وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي .

ويؤكد المؤتمر أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية، وقد عرفت الثلاث سنوات الماضية عددا من الاستحقاقات تميزت في مجملها بغياب الديمقراطية الحقة واستمرار تدخل الدولة وطغيان المال مما جعل بلادنا بعد 54 سنة من الاستقلال لم تخط بعد خطوات نحو الديمقراطية بل عرفت الانتخابات الجماعية لسنة 2009 عودة ظاهرة حزب الدولة الذي تمكن من الاستيلاء على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد وهو حزب لم يستكمل سنة من التأسيس. كما عرفت الانتخابات النيابية والمحلية نسبة ضعيفة للمشاركة أفقدت الهيآت المنبثقة عنها المشروعية والتمثيلية، وعرفت سنة 2009 أيضا تراجعا واضحا على مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة حيث تابعت الجمعية عددا كبيرا من المحاكمات غير العادلة والقرارات الإدارية التعسفية التي تنتهك هذه الحريات .

5- وبالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن المؤتمر يعبر عن استيائه لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة .

ويؤكد المؤتمر موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها .

6- وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب .

7- وبالنسبة لعلاقة المغرب، من موقع الضعف والتبعية، مع القوى الإمبريالية، باعتبارها عدوا أساسيا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن المؤتمر يندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان. وفي تعزيز التواجد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب وتنظيم مناورات عسكرية على التراب المغربي .

وإن المؤتمر يدعو الدولة المغربية إلى التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعن إقحام بلادنا في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل .

ومن هذا المنطلق، إن المؤتمر ينادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا والغيورة على حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى مناهضة العدوان الإمبريالي ضد الشعوب وكذا التطبيع مع الكيان الصهيوني .


8-
إن المؤتمر يؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبالتعهدات المقدمة كشرط للالتحاق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبالتوصيات الصادرة عن هذا الأخير بمناسبة مناقشة التقرير الدوري للمغرب، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع.

وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

كما أن الالتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية .

إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك :


- تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
 
- احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ونفوذهم أو مبرراتهم. والتعاون مع المقررين الخاصين .

 
- مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية .

 
- دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية .

 
- إعمال " الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان " تحت مسؤولية الوزارة الأولى، ووضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال .

 
- وضع آلية مؤسساتية مكلفة بحقوق الإنسان - حماية ونهوضا - أو تحديد المؤسسة الرسمية المخول لها ذلك والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج .

 
- القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان .

9-
بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، يؤكد المؤتمر أن هذا الملف لا زال مفتوحا ولن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة - بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها - وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي والعلني للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وكذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين .

ويعتبر المؤتمر أن التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصادر في بداية السنة يشكل تراجعا عن التوصيات نفسها ويؤكد تخلي الدولة بشكل رسمي عن تلك التوصيات بعد 4 سنوات من التماطل والتعتيم، ويجدد المؤتمر مطالبته الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ تلك التوصيات رغم ضعفها حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، كما ينادي إلى مواصلة الحركة الحقوقية لعملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتحسين أداء هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية مما يستوجب الإسراع بتنظيم المناظرة الوطنية الثانية، وفي نفس الوقت يوصي المؤتمر الأجهزة القيادية للجمعية بالاستمرار في النضال في إطار مقاربة الجمعية الخاصة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع العمل على تحيين لائحة المتورطين في تلك الانتهاكات .

10-
بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن المؤتمر يؤكد موقف الجمعية الثابت من الإرهاب والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده .


احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها .

مهما يكن من أمر، إن المؤتمر يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب ويطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالإفراج أو إعادة المحاكمة لمعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة، ويعبر عن إدانته الثابتة لاستمرار جرائم الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة التي تواكب عموما الاعتقالات في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب .

11-
وبخصوص الاعتقال السياسي فإن المؤتمر يجدد مطالبته بوضع حد للاعتقال السياسي ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من مسؤولين سياسيين ونشطاء حقوقيين ونشطاء صحراويين وصحافيين وطلبة وعدد كبير من المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية .

12-
فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، إن المؤتمر إذ يدين الانتهاكات المتواصلة في هذا المجال، ويستنكر الاستمرار في إصدار المحاكم لعقوبات جديدة بالإعدام، وعدم تصويت المغرب لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، يؤكد مطالبة الجمعية الدولة المغربية بـ :


• التصويت الإيجابي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام .


• تمشيط المناطق المزروعة بالألغام التي تؤدي بحياة العديد من الضحايا وتنتهك حقهم في السلامة البدنية مع جبر أضرار الضحايا وعائلاتهم .


• جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى في خرق سافر لقانون زجر التعذيب، ووضع الآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة مع تثمين المؤتمر لمبادرة تأسيس اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب معبرا عن دعوته لتفعيلها وتقوية عملها .


• تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي) ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدتها .


• كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا .


• فتح تحقيق حول الانتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها .

13- بالنسبة لاحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فإن المؤتمر إذ يستنكر الانتهاكات اليومية التي تطالها، يطالب باحترامها و ورفع القيود القانونية والعملية التي تكبلها وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية العقيدة والوجدان والضمير وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإن المؤتمر يطالب بـشكل خاص بـ :


• تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا) .


• جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال .


• رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي عبر التراجع عن الحل التعسفي لحزب البديل الحضاري وعبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الحركة من أجل الأمة، الشبكة الأمازيغية للمواطنة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة وطانطان ) من وصول الإيداع القانونية، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة، وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن المؤتمر يطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.

• جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي .


• رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة - بدءًا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة - ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها " الإعلام العمومي للجميع " مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وإطلاق سراح الصحافيين إدريس شحتان مدير أسبوعية المشعل وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار والكف عن توظيف القضاء في استصدار أحكام جائرة وقاسية بغرامات خيالية الهدف منها توقيف الصحف عبر الدفع إلى إفلاسها، كما يطالب المؤتمر بجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها من هذا الدعم بوضع معايير شفافة واحترامها .

14- بالنسبة لملف القضاء، إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية وفي مقدمتها أسبوعية " لوجورنال " ومن خلال الحكم المفجع ب3 سنوات سجنا نافذا على الشيخ المقعد والمريض نفسيا الفقيد أحمد ناصر وسنه 95 سنة ثم وفاته في السجن التي شكلت إدانة للطبيعة المتردية سواء للقضاء أو لأوضاع السجون في المغرب، وأيضا من خلال الإفلات التام من العقاب للسيد حسن اليعقوبي الذي أطلق النار على الشرطي طارق محب دون أن يتعرض لأية مساءلة ومن خلال الملفات العديدة التي لم يتم تحريكها لفائدة مواطنين وضعوا شكايات ضد حفصة أمحزون بخنيفرة وأفراد من عائلتها رغم مراسلة الجمعية لوزير العدل في الموضوع .


ويطالب المؤتمر باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الاستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية .

ويعبر المؤتمر عن تثمينه للجهود الناتجة عن العمل الوحدوي للحركة الحقوقية المغربية المتجسدة في مذكرة الجمعيات العشرة حول إصلاح القضاء التي تتضمن الحد الأدنى للمطالب المشتركة، ويدعو إلى التحرك النضالي من أجل فرض الاستجابة لها من طرف الدولة .

كما يطالب المؤتمر بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي - بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء - انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية .

15- بالنسبة لأوضاع السجون، يسجل المؤتمر تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام، ويسجل المؤتمر باستنكار شديد سيادة المقاربة الأمنية في تدبير ملف السجون، وهو ما تم تأكيده من خلال تعيين أحد المسؤولين الأمنيين السابقين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على رأس المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج وما تلا ذلك من تدهور خطير لأوضاع السجون والسجناء .

ويسجل المؤتمر كذلك، عدم تجاوب المندوبية العامة مع مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وعدم تفعيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون، أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، فيعتبر المؤتمر أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر، فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مع العلم أن إجراءات العفو خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تمس العديد من المعتقلين السياسيين الذين طالما طالبت الجمعية بإطلاق سراحهم جميعا، ولم تمس معتقلي " السلفية الجهادية " الذين عانوا من المحاكمات غير العادلة .

وعلاقة بنفس الموضوع، يسجل المؤتمر استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية، التي يشكل المعتقلون في إطارها ما يناهز نصف عدد السجناء وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية ووضع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية .

16- بالنسبة لحقوق المرأة، يسجل المؤتمر أن بلادنا ما زالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى رفع شعار " من أجل المساواة بين الجنسين في كل المجالات دون تحفظات " مطالبة برفع كل التحفظات التي وضعها المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بقيت على مستوى التصريحات والخطابات التعتيمية، والمصادقة على البروتوكول الملحق بها، كما يسجل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النساء في إطار " الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة " وبقيت المشاركة النسائية في المجالس المنتخبة هزيلة رغم انتقالها من 0,5 %إلى 12 % في الجماعات .

وبالنسبة لقانون الأسرة، يسجل المؤتمر ضعف تطبيق مقتضياته الإيجابية نظرا لبعض مضامينه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي، كما يسجل أن هذا القانون لا يرقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء بسبب استمرار عدد من المقتضيات التمييزية بين النساء والرجال وفي مقدمتها عدم إلغاء تعدد الزوجات وعدم المساواة بين الأم والأب في الحق في الولاية على الأبناء والتمييز بين الجنسين في الإرث وفي الزواج بغير المسلم، مما يستوجب رفع القدسية عن التشريعات المنظمة للأسرة ووضع قانون للأسرة عصري وديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
 

كما يسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي وأن الحد منها يفرض من جهة الإسراع بسن قانون زجري للعنف ضد المرأة ومن جهة أخرى إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة .
 

ويوصي المؤتمر بالاهتمام بأوضاع النساء المعرضات للعنف والهشاشة كخادمات البيوت والأمهات العازبات والمهاجرات والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة .

ويسجل المؤتمر استمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا للمرأة مطالبا بوضع قانون لزجرها .

وأخيرا يطالب المؤتمر بضمان المساواة بين النساء والرجال في مجال الشغل واحترام الحق في الأمومة وإخراج القانون الخاص بحماية العاملات في البيوت وحق المرأة في الولوج للعلاج والصحة بما فيها الصحة الإنجابية، كما يطالب بإعمال حقوق المرأة في السكن اللائق وفي الأرض والموارد ويخص بالذكر النساء السلاليات اللواتي خضن معارك عديدة من أجل المساواة في امتلاك الأرض في مواجهة الأعراف والقوانين التمييزية ومحاولات الاستيلاء على أراضيهن دون موجب حق .

17- وبشأن التطور العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة - خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل -، والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي .

وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ 5 سنوات والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة باعتبار أن المغرب تراجع في سلم التنمية البشرية من الدرجة 123 سنة 2005 إلى 130 سنة 2009 مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان وتمكن من التوزيع العادل للدخل القومي وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي حول التقدم والإنماء الاجتماعي .

لذا فإن المؤتمر يؤكد مطلب الجمعية بإقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان .

وبخصوص الإعلان عن تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي يؤكد المؤتمر عن محدودية دوره في تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتخضع لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بحكم طابعة الاستشاري وصلاحياته وتشكيلته التي تمس باستقلالية قراره عن الحكومة .

كما يطالب المؤتمر بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان .

وبشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن المؤتمر يطالب بإلغائها بحكم تناقضها مع متطلبات التعاون المتكافئ وشروط إعمال الحق في تقرير المصير للشعب المغربي .

18- ويؤكد المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية - نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... - والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد .

19- وبالنسبة للحق في الشغل يسجل المؤتمر استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا، ويسجل كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل - عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية أو عدم الوفاء بالالتزامات المعلنة في مجال تشغيل الأطر - هو مصدر الاحتجاجات الكثيفة والقاسية التي خاضها بعضهم بالرباط والتي تواجه بالقمع التعسفي والعنف الذي يذهب ضحيته أحيانا بعض الصحافيين أو المواطنين العابرين .

كما يوصي المؤتمر بسن سياسة اقتصادية تنموية تضمن حق الشغل للجميع .

20- وفيما يخص الحقوق العمالية، إن المؤتمر يعـبــر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، والخرق السافر لمدونة الشغل على مرأى ومسمع السلطات العمومية، التي لم تقم بأي إجراء ملموس لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل، بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين .

أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عاملات وعمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي .

لذا فإن المؤتمر يدعو إلى احترام الحقوق العمالية كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2010) وعلى رأسها :
 

• مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168 .

• ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم .
 

• احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل، وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب والإجهاز على الحريات النقابية .

• جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن،ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال .


• مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
 

• ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم .

• احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب والإجهاز على الحريات النقابية .


• جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن،ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال .

21- وبالنسبة للحقوق الاجتماعية الأخرى والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في :


- محنة الحق في التعليم : بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة، خاصة بعد مخلفات المغادرة الطوعية وقلة الإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية، وعن الارتجال في وضع السياسات والخطط في غياب إشراك حقيقي لكافة المعنيين .


- محنة الحق في الصحة : بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لم يدخل بعد نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED ) حيز التطبيق إلا في إطار تجريبي بمنطقة بني ملال بعد سنوات من الإعلان عنه، ويطالب المؤتمر بضمان الحق في العلاج وتوفير الخدمات الصحية المجانية والجيدة لعموم المواطنين والمواطنات .


- محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وتعثر سياسة السكن الاجتماعي المعلن عنها وما نتج عنه من تزايدا ملموس لانتهاك الحق في السكن بطرد السكان من مساكنهم أو أراضيهم دون موجب حق مادامت الدولة لا تقدم للضحايا في المقابل أي بديل مقبول، مما يشكل انزياحا واضحا عن حماية الحق في السكن اللائق ..


- انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين وخاصة بالمناطق النائية والمعزولة .


- الواقع المزري للأشخاص المعاقين : إن المؤتمر وهو يسجل إيجابية تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص المعاق والبروتوكول الملحق بها، يطالب بملاءمة القوانين المحلية معها ووضع خطط مناسبة لتفعيلها، بدءا بإيجاد حلول للعديد من المكفوفين المعطلين وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أثناء تظاهراتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في الشغل الكريم .


- التردي الخطير للبيئة : إن المؤتمر يطالب في هذا الشأن بإعمال الحق في البيئة السليمة وباتخاذ كافة الإجراءات لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتبدير ووضع حد للإفلات من العقاب السائد اتجاه المسؤولين عن نهب الثروات الطبيعية .
 

- معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل .

اعتبارا لهذه الأوضاع، إن المؤتمر يثمن مبادرة الجمعية إلى دعم النضال الوحدوي ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة مناديا إلى مواصلته مع توسيعه وتطويره بما يسمح بالتصدي للتدهور على مستوى سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحميل التنسيقيات لمهام الدفاع عن سائر تلك الحقوق بكل المناطق.

22- وبالنسبة للحقوق الثقافية يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال، لذا فإن المؤتمر يطالب بـ :


- تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي .
 

- جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية .
 

- تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص .
 

· وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، يطالب المؤتمر بالإقرار الدستوري والقانوني باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية و بالاستجابة لمطالب الجمعية في مجال حماية اللغة الأمازيغية بدءا بـ :

- تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع الأسلاك التعليمية وفق معايير الجودة، وإعطائها مكانتها اللائقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى الإدارة والقضاء والتعليم وكافة وسائل الإعلام الرسمية .

23- إن المؤتمر يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية، قيادة وفروعا، لإشاعة العمل الحقوقي وسط الشباب ولاستقطاب عدد مهم من الشباب للعمل الحقوقي .

ويطالب المؤتمر باحترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والشغل والصحة والثقافة والترفيه ويطالب الوزارة الوصية بالتراجع عن قرار تفويت المرافق التربوية ووضع آليات الحوار مع الحركة الجمعوية التربوية والتجاوب مع مطالبها وتوفير كل الشروط لتمكينها من أداء رسالتها على أحسن وجه كما قامت بذلك منذ عقود مضت .

24- إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل - حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم، تشغيل فئات واسعة خارج نطاق القانون، ممارسة العنف ضدهم، استغلالهم الجنسي، حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة - يطالب بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والحظر التام لتشغيل الأطفال في المنازل وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل واحترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة) ووضع عقوبات زجرية كفيلة بردع منتهكي القانون .


كما يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع تحفظات المغرب على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل .

25- بالنسبة لقضايا الهجرة، إن المؤتمر يسجل تزايد مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و وما نتج عنها من فقدان ملايين الناس لمناصب الشغل وإلى تزايد الاضطهاد العنصري وتحميل المهاجرين أسباب الأزمة واستمرار الربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب، وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين بالخارج بسبب تشدد قوانين الهجرة في أوربا، كما يطالب بحماية النساء المغربيات المهاجرات من براثن الشبكات العالمية للاتجار في أجساد الغير خاصة في دول الخليج .

والمؤتمر اعترافا منه بدور هذه الفئة الهشة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء بالنسبة للبلد الأصلي أو بلد العبور أو البلد المستقبل، يطالب بوضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب .


ويطالب المؤتمر بـ :

- تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب بدل الاقتصار على مؤسسات صورية فاقدة للمشروعية ولا تعمل على صون كرامة وحقوق المهاجرين الأساسية .

- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة .

- ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة .

- ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها " القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة والهجرة غير المشروعة "، بدءاً بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والتضامن مع المهاجرين غير النظاميين .

- سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين " وصلوا " إلى التراب الأوروبي عبر المغرب .

- فتح المجال أمام الهيآت الحقوقية لتضطلع بدورها في العمل من أجل حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها وتوقيف كل المضايقات التي تتعرض لها التي يتعرض لها سائر المجموعات والأفراد ووسائل الإعلام عند تقديم مساعدات للمهاجرين ضحايا العنف والعنصرية وعدم الخلط بين هذا العمل الإنساني وما تقوم به شبكات التهريب والاتجار بالأشخاص .

- احترام الحق في اللجوء طبقا لاتفاقيات جنيف، وللقانون الدولي الإنساني إلغاء كل الشروط المفروضة على المغرب والبلدان الإفريقية في المفاوضات وخاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية مقابل تقديم المساعدات .

- دعوة المندوبية السامية للاجئين بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية اللاجئين وفتح حوارات معهم حول مطالبهم والانفتاح على الهيآت الحقوقية .

26- إن المؤتمر وهو يثمن التطور الذي عرفه الاهتمام بحقوق الشعوب داخل الجمعية، يطالب باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل أراضيه، وحق اللاجئين في العودة، كما يوصي المؤتمر بالعمل على مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفي كل مكان .

27- وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان إن المؤتمر :

- يؤكد انخراط الجمعية في كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وللصهيونية كحركة استعمارية وعنصرية وعدوانية .

- يندد بالإرهاب كما يندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان .

- يطالب بجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان (مع تمكين شعوب هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية والصومال وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي .

- يؤكد رفض الجمعية لما يسمى " بمنتدى المستقبل " - الذي عقد لقاءه الأخير بالمغرب في دجنبر 2009، باعتباره وسيلة لإعمال المشروع الإمبريالي الأمريكي المسمى " بمبادرة الشرق الأوسط الكبير " .

- يحيي نضالات القوى الديمقراطية والحقوقية في كل مكان من أجل التصدي لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون معها من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتصدي الجماعي لانتهاكها .

- ويحيي المؤتمر بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة، ويعبر المؤتمر عن اعتزاز الجمعية بتزايد أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وتطورها مستنكرا المنع الذي تعرض له اجتماعها في تونس، ومؤكدا على المساهمة في تطوير عملها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية .

- يطالب الدولة الجزائرية بإنصاف المواطنات والمواطنين المغاربة ضحايا الطرد اللاإنساني والتعسفي سنة 1975 وجبر أضرارهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم، كما يطالب بفتح الحدود بين المغرب والجزائر وضمان حق التنقل البري بين البلدين .

28- وأخيرا، إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل الكرامة وسيادة حقوق كالإنسان ببلادنا وعبر العالم، ويدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية معبرا في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار " وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان " وبروح " الميثاق الوطني لحقوق الإنسان " - الذي تنادي الجمعية إلى تحيينه في ذكراه العشرين - وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل إقرار دستور ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق .

المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بوزنيقة في 23 ماي 2010

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يهنئ كافة معتقلي حركة 20 فبراير على معانقتهم للحرية و يصدر بلاغا للرأي العام في هذا الشأن



بــــــلاغ

في إطار متابعتنا في الفرع المحلي لملف المعتقلين على هامش الأحداث الإجتماعية ل 20 و 21 فبراير 2011 بإقليم الحسيمة (الحسيمة - إمزورن)، و في محاكمة ماراطونية استغرقت أزيد من خمسة عشر (15) ساعة قضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم أمس الأربعاء 04/05/2011 و في ساعة متأخرة من الليل (12:15) بالإفراج عن جميع المعتقلين (40 معتقل)، حيث قضت بالبراءة في حق ثمانية(6) منهم و ب " الإدانة " بشهرين نافذة و غرامة مالية تقدر ب 500 درهم في حق 34 معتقل، كانوا قد قضوا أكثر من المدة المحكومين بها رهن الإعتقال (شهرين و 14 يوم) .

و إذ نهنئ كافة المعتقلين على معانقتهم للحرية وعائلاتهم، نعلن للرأي العام ما يلي :

1- نرحب بالأحكام القاضية بتبرئة ثمانية من المعتقلين و نطالب بإسقاط الأحكام في حق باقي المعتقلين .
 
تحياتنا العالية لهيئة الدفاع عن مرافعتها المستميتة و الشجاعة .
 
3- أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لصمود المعتقلين و عائلاتهم و بضغط نضالات حركة 20 فبراير و القوى الحية بالبلاد (حقوقية , جمعوية , سياسية) قبل و أثناء المحاكمة .
 
أن هذا الإنجاز هو انتصار لكل الديموقراطيين و الديموقراطيات .
 
إدانتنا الصارخة للتعذيب الوحشي و التجاوزات و غيرها من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعرض لها جميع المعتقلين دون استثناء في مخافر الشرطة بإمزورن و الحسيمة , و نؤكد على ضرورة العمل / النضال من أجل عدم إفلات الجلادين (المشرفين و المنفذين) من العقاب وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب رقم 39/46 و التي صادق عليها المغرب سنة 1996 .
 
مطالبتنا بكشف الحقيقة كل الحقيقة حول ملابسات وفاة خمسة (5) شبان في أحداث 20 فبراير 2011 بالحسيمة بإحدى وكالات البنك الشعبي .

- عـن الـمـكـتـب -
الـــرئـيــس : نصير أهباض

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

11‏/5‏/2011

الـنـظـام الـداخـلـي لـلـجـمـعـيـة الـمـغـربـيـة لـحـقـوق الإنـسـان



الأهـــداف والوسائـــــــل

المادة 1 :
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي وبواسطة أجهزتها المتنوعة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي وفي المادة 3 من النظام الداخلي .

المبـــــــــــــــادئ

المادة 2 :
المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة القانون الأساسي وهي كونية وشمولية حقوق الإنسان والجماهيرية والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية .

الأجهــــــــــــــــــزة 

المادة 3 :
هياكل وأجهزة الجمعية هي :

 
- المؤتمر الوطني .

 
- اللجنة الإدارية .

 
- المكتب المركزي .

 
- لجنة الرئاسة .

 
- الفروع المحلية وأجهزتها : مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية ومكاتبها .

 
- المجلس الوطني .

 
- الفروع الجهوية وأجهزتها : المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية .  

المؤتمــــــر الوطنــــي

المادة 4 :
ينظم المؤتمر الوطني وفقا للمواد 22 إلى 26 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي :

أ- تحدد اللجنة الإدارية جدول أعمال المؤتمر الوطني العادي، بعد دراستها لكافة المقترحات الواردة من الفروع، شريطة توصل المكتب المركزي بها شهرا على الأقل قبل اجتماع اللجنة الإدارية لهذا الغرض، وعلى المكتب المركزي أن يشعر الفروع بهذا الاجتماع في الوقت المناسب .

ب - إن لوائح المنخرطات والمنخرطين المسجلة في كل سنة مرت منذ سنة انعقاد آخر مؤتمر وطني، والتي يكون المكتب المركزي - مشخصا في الإدارة المركزية - قد توصل بها في أجل أقصاه 31 دجنبر من تلك السنة مرفقة بكامل مستحقات المكتب المركزي من الاشتراكات والمتناسبة مع عدد ومهن المنخرطين/ات، هي وحدها المعتمدة في تحديد نسبة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي، وعلى أساسها يتم انتخاب مندوبات ومندوبي الفروع للمؤتمر الوطني .

ب مكرر ـ لا يحق لأي فرع تم تأسيسه بمدة تقل عن 9 أشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني أن يمثل في المؤتمر كفرع، وتسري عليه بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر المقتضيات الخاصة باللجان التحضيرية المرسمة .

ج - تقدم مكاتب الفروع المشار إليها في المادة 22 من القانون الأساسي التي قررت عقد مؤتمر استثنائي طلبا مشتركا موقعا من طرف رؤسائها إلى المكتب المركزي الذي يحيله بدوره على اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي يدعو له داخل أجل لا يزيد عن شهر.

د - يتضمن طلب المكاتب المذكورة جدول عمل محدد يعرضه المكتب المركزي على اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إضافة نقط إليه دون تغيير ما ورد فيه .

هـ - لا يمكن أن تقل مدة تأجيل المؤتمر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي عن أسبوع .

المادة 5 :
- تشكل اللجنة الإدارية اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي وذلك من بين أعضائها ومن أعضاء آخرين داخل الجمعية - بعد تقديم طلباتهم المكتوبة - على ألا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للجنة الإدارية خمسة في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات .


- يشارك جميع أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية كمندوبين ومندوبات في المؤتمر.


- على اللجنة التحضيرية أن تقدم للفروع، عبر المكتب المركزي، الوثيقة أو الوثائق التحضيرية للمؤتمر بمدة كافية لمناقشتها تحددها اللجنة الإدارية .


المادة 6 :

في حالة ما إذا قرر المؤتمر انتخاب اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات المشار إليها في المادة 26 من القانون الأساسي، يمكن للمؤتمر أن يخول للجنة رئاسة المؤتمر صلاحية اقتراح لائحة لأعضاء لجنة الترشيحات على أن يصادق عليها المؤتمر .

المادة 7 :
يمكن للجنة الترشيحات بعد دراستها لائحة الذين رشحوا أنفسهم، أن تقترح أحد أساليب الإختيار التالية :


- تقديم لائحة مغلقة للمرشحين للجنة الإدارية يصادق عليها المؤتمر إجمالا أو يرفضها إجمالا .


- انتقاء لائحة من بين الذين رشحوا أنفسهم وتقديمها ليختار المؤتمر من بين أعضائها بالأغلبية وبالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية .


- تقديم لائحة الذين رشحوا أنفسهم بكاملها ليختار المؤتمر من بينهم بالأغلبية وبالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية .

اللجنــــــــــة الإداريـــــة

المادة 8 :
تحدد المواد 7 إلى 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها واجتماعاتها ومهامها، مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ - يوجه المكتب المركزي استدعاء بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بالفاكس لجميع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء الجهات أو من ينوب عنهم، قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل، يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح .

ب - تجتمع اللجنة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي .

- في حالة طلب ثلث فروع الجمعية عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية فإن على مكاتب الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها للمكتب المركزي الذي يستدعي أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما .

ج - يقدم المكتب المركزي للجنة الإدارية تقريرا حول نشاط الجمعية ووضعية حقوق الإنسان فيما بين الدورتين .

د - تحدد اللجنة الإدارية برامج قصيرة المدى تشمل الفترة ما بين دورتين وبرامج متوسطة المدى سنوية وطويلة المدى تشمل الفترة ما بين مؤتمرين .

هـ ـ يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها أو عضواتها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين .

 
- كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي .

 
- عند التعويض أو التطعيم، يجب مراعاة شرط الحفاظ على نسبة الثلث على الأقل من النساء .

 
- تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين أثناء عملية التصويت .

و - لا يحق لعضو اللجنة الإدارية، الذي قضى أربع ولايات متتالية في عضويتها، أن يترشح لولاية خامسة مباشرة بعد انتهاء الولاية الرابعة، ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004) .

ز- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم من داخل مكتب الفرع الجهوي، في حالة تعذر حضورهم أو عدم التمكن من الحضور بهذه الصفة في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين، يمكن للمكتب المركزي إذا دعت الضرورة أن يستدعي أعضاء آخرين كملاحظين في اللجنة الإدارية .

المادة 8 مكرر:
تختص اللجنة الإدارية كذلك طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجمعية بوضع وتعديل النظام الداخلي، على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي، وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

المادة 9 :
تحدد التزامات عضو اللجنة الإدارية كالتالي :


أ - العمل مع أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين على تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة جماعية والسهر على احترام مبادئ الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية .


ب - الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية رغم الصعوبات (المسافة، مصاريف النقل والإقامة، إلخ...) وفي المجلس الوطني وفي الأيام الدراسية والتكوينية الوطنية التي يطرح فيها مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .


في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة عن اجتماعات اللجنة الإدارية و المجلس الوطني بدون عذر معروف ومقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب ومعلل يعتبر عضو اللجنة الإدارية مستقيلا، كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب، ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة .


ج - المشاركة في إحدى اللجان المركزية أو فريق عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي ينتمي إليه والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي الجهوي عبر المساهمة في هيكلة الجهة وتفعيل أجهزتها وفق المادة 21 مكرر من القانون الأساسي .

 
ويحق لعضو اللجنة الإدارية القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المحلية المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي، ومن أجل تيسير هذه المشاركة، يجب على مكاتب الفروع المحلية وضع جداول فصلية لاجتماعاتها تتضمن تواريخ ومكان اجتماعاتها .


د - القيام بالمهام التي يحددها له المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية بعد استشارته .

المادة 10 :
أ - إن المخالفات والإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

1. الإخلال بمبادئ الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وقرارات المؤتمر واللجنة الإدارية .

 
2. ارتكاب أعمال وتصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .

 
3. عدم احترام الالتزامات الواردة في المادة 9 أعلاه .

 
4. عدم أدائه للاشتراك السنوي .

 
5. التغيب وفق الحالات المحددة في المادة 9 أعلاه .

ب - إن التدابير المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

 
1. التنبيه .

 
2. الإنذار .

 
2. مكرر: تجميد العضوية مؤقتا بالمكتب المركزي لمدة لا تفوق 6 أشهر .

 
3. الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب المركزي بالنسبة لأعضائه .

 
4. التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في اللجنة الإدارية .

 
5. الإعفاء من العضوية داخل اللجنة الإدارية .

 
6. الإقالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي .

ج - تتخذ الإجراءات الأول والثاني والثاني مكرر من طرف المكتب المركزي وبأغلبية أعضائه، مع حق الطعن للمعنى بالأمر أمام اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إعادة النظر في هذه الإجراءات .

 
ـ يتخذ الإجراءان الثالث والرابع بأغلبية أعضاء اللجنة الإدارية .

 
- يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين أثناء عملية التصويت .

 
ويحق للمعني بأحد الإجراءات الثلاثة الأخيرة أن يطعن فيه كتابيا، على أن يقدم الطعن للمؤتمر الذي يبث فيه عند بداية أشغاله .

د - يشعر المكتب المركزي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وبتاريخ البث فيها وله أن يعرض رأيه في الموضوع على اللجنة الإدارية قبل اتخاذ أي إجراء في حقه .

المــكتــب المركــــزي

المادة 11 :
- تحدد المواد 11 إلى 14 من القانون الأساسي تكوين المكتب ومهامه واختصاصاته واجتماعاته واتخاذ قراراته .

 
- يتولى المكتب المركزي عمليات التوجيه والإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري والمالي والأدبي لمركز التوثيق والإعلام التابع للجمعية وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للجمعية في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم .

 
- في حالة عدم احترام الإلتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب المركزي الإجراءات اللازمة .

 
- لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب المركزي والعمل القار في الإدارة المركزية للجمعية .

 
- يحدد المكتب المركزي المجال الجغرافي لعمل الفروع .

المادة 11 مكرر:
- يجب أن تتحمل النساء اثنين على الأقل من المسؤوليات الأولى داخل المكتب المركزي (الرئيس/ة، أمين/ة المال، الكاتب/ة العام ونوابهم) .

المادة 12 :
- يباشر الرئيس(ة) مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية واحدة ممتدة ما بين مؤتمرين وطنيين للجمعية ولا يمكن تكرارها في شخص نفس العضو سوى لمرة ثانية فقط .

 
- لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة، ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004)  .


المادة 13 :
- إن اللجان التي يستعين بها المكتب المركزي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي، هي كل لجنة يرى المكتب المركزي ضرورة إنشائها، ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية :

 
1 ـ التنظيم، 2 ـ المالية والمشاريع، 3 ـ الحقوق المدنية والسياسية، 4 ـ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 5 - الهجرة واللجوء 6 ـ حقوق المرأة، 7 - حقوق الطفل، 8 ـ العمل الحقوقي وسط الشباب، 9 ـ التكوين والدراسات والتربية على حقوق الإنسان، 10 ـ الإعلام والتواصل والأنشطة الإشعاعية، 11 ـ العلاقات الداخلية ، 12 ـ العلاقات الخارجية .

 
- يمكن للمكتب المركزي كذلك تكوين فرق عمل للاشتغال حول قضايا محددة .

 
- يشكل المكتب المركزي لجنة وطنية لحقوق المرأة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن منتدبين/ات عن لجان حقوق المرأة بالفروع، كما يشكل لجنة وطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية للشباب ومنتدبين/ات عن لجان الشباب المحلية ولجنة وطنية للتكوين والتربية على حقوق الإنسان مكونة من أعضاء اللجنة المركزية المعنية ومنتدبين/ات عن اللجان المحلية المعنية ولجنة وطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكونة من أعضاء اللجنة المركزية المعنية ومنتدبين/ات عن الفروع المحلية .

المادة 14 :

- يكون المكتب المركزي اللجان المركزية من أعضاء في اللجنة الإدارية ومن أعضاء فاعلين داخل الجمعية، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية .

- يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب المركزي وعند تعذر ذلك عضو من اللجنة الإدارية .

- تجتمع اللجان المركزية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل، وتبعث للمكتب المركزي بتقاريرها الدورية قبل اجتماع اللجنة الإدارية بأسبوعين على الأقل .

- يبث المكتب المركزي في برامج وأساليب عمل اللجان المركزية بناء على اقتراحاتها ويراقب نشاطها .


المادة 15 :
- يدعو المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية وأيام دراسية وملتقيات وطنية - من ضمنها الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة والملتقى الوطني السنوي لشباب الجمعية والملتقى الوطني لطلبة الجمعية - لوضع التصورات وتطوير العمل في مجالات حقوقية محددة .
 
- يتكون الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة أساسا من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن ممثلات عن كافة فروع الجمعية واللجان التحضيرية ومن أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الذين يشاركون إلزاميا في هذا الملتقى على آلا تقل نسبة العضوات المشاركات عن ثلثي مجموع المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني .
 

- يهتم الملتقى الوطني أساسا بسبل تطوير العضوية النسائية داخل الجمعية والمشاركة النسائية في عملها وفي تحمل المسؤوليات داخلها وبتطوير عمل الجمعية في مجال حقوق المرأة . 

المادة 16 :
- يمكن للمكتب المركزي، عند الضرورة استدعاء أي عضو(ة) لحضور أحد اجتماعاته كملاحظ .

 
- كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب المركزي .


المادة 17 :
- في حالة تغيب أي عضو من المكتب المركزي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول، وبعد استفساره كتابة، يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالته من المكتب المركزي وتعويضه، ويمكن اتخاذ نفس الإجراء، أي الإقالة، وبعد الاستفسار المكتوب كذلك، في حق أي عضو(ة) تجاوز عدد تغيباته - مهما كانت المبررات - عدد حضوره .

 
- يتعين إخبار العضو المعني بتاريخ هذا الاجتماع وموضوعه بواسطة رسالة مضمونة .

المادة 17 مكرر :
من أجل شرح وتدقيق وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي ومقررات المؤتمر الوطني وأرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي وكذا تفعيل قرارات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي، يحق للجنة الإدارية وللمكتب المركزي إصدار تعميمات، قصد تنفيذها من طرف أعضاء وعضوات الجمعية وفروعها المحلية والجهوية، على ألا يتعارض مضمونها مع القانون الأساسي والنظام الداخلي .

المادة 17 مكرر مرتين :  
- يشكل المكتب المركزي جهازا مساعدا له يسمى " لجنة الرئاسة "، مكونة من الرئيس/ة وأمين/ة المال والكاتب/ة العام ونوابهم؛ ويحق لأي عضو/ة في المكتب المركزي المشاركة في أشغالها .
 
- تجتمع لجنة الرئاسة بانتظام مرة في الأسبوع - وكلما دعت الضرورة - من أجل البث في القضايا الطارئة التي لا تحتمل انتظار اجتماع المكتب المركزي للبث فيها أو عقد اجتماع استثنائي للمكتب المركزي بشأنها، كما تبث في مجمل القضايا التدبيرية اليومية والعادية تخفيفا لأعباء المكتب المركزي وتقوم بالتحضير لاجتماعاته .

 
- تدون نتائج أشغال لجنة الرئاسة في محضر اجتماعات المكتب المركزي وتبلغ لأعضائهن ويحق له مراجعتها إذا دعت الضرورة ومتى كان ذلك ممكنا .
- تتخذ قرارات لجنة الرئاسة بالتوافق بين أعضائها متى أمكن ذلك .


الفــــــــــــــروع المحلية

المادة 18 :
- تنظم المواد 15 إلى 20 من القانون الأساسي تأسيس الفروع وجموعاتها العامة وعمل مكاتبها وتوزيع المهام بين أعضائها واتخاذ وتنفيذ قراراتها.

 
- يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا للمواد 23 و24 و25 من القانون الأساسي مع إعمال الغاية.

 
- يتم إخبار الأعضاء (عبر دعوات مباشرة مكتوبة، و/أو لافتة و/أو إعلانات و/أو بلاغات في الصحف وفي الانترنيت) وكذا المكتب المركزي كتابيا (عبر الفاكس و/أو البريد الإلكتروني) بتاريخ الجمع العام أسبوعا على الأقل قبل انعقاده، في حالة عدم احترام هذا المقتضى، يحق للمكتب المركزي أن يؤجل الجمع العام قصد توفير شروط الإخبار المطلوبة .

 
- لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وفي توفر النصاب النسائي ـ المحدد في حضور خمس نساء على الأقل، وسبعة على الأقل ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 ـ والنصاب الشبيبي ـ المحدد في 7 شباب على الأقل ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 . 

 
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين .

 
- يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات، ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة والمحلية للفرع.

 
- في حالة تغيب مناضل/ة لأسباب اضطرارية عن الجمع العام الانتخابي، يحق له، إذا توفرت فيه الشروط لذلك، ترشيح نفسه لتحمل المسؤولية برسالة مكتوبة يوجهها لمكتب الفرع، ويقبل طلب ترشيحه شريطة المصادقة عليه من طرف الجمع العام .

 
- في حالة اتخاذ قرار انتخاب مكتب الفرع المحلي عبر التصويت السري المباشر وتطابق عدد ونوعية المرشحين/ات مع عدد ونوعية مناصب المكتب المتبارى عليها، يحق استثنائيا، وتبسيطا للمسطرة، عدم اللجوء إلى التصويت السري والاكتفاء بالمصادقة العلنية على مجمل لائحة المرشحين/ات .

 
تطبق هذه المسطرة مع إعمال الغاية خلال التصويت من أجل انتخاب مكتب الفرع الجهوي وعند تطابق عدد ونوعية المناصب المتبارى عليها مع عدد ونوعية المرشحين/ات .

 
- كل مكتب للفرع المحلي يجب أن يضم عند تشكيله وعند إيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء، كما يجب أن يضم نسبة 25% على الأقل من الشباب ابتداء من فاتح أكتوبر 2011، ويتم تحقيق هذه الأهداف وفق مسطرة تحدد في تعميم داخلي صادر عن المكتب المركزي .

 
- يجب أن تتحمل النساء اثنين على الأقل من المسؤوليات الأولى داخل المكتب (الرئيس وأمين المال والكاتب العام ونوابهم)، ويطبق هذا المقتضى ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 .

 
- يتم موافاة المكتب المركزي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبلائحة الحضور وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع .

 
- في حالة عدم تمكن الجمع العام، نتيجة عدم توفر الترشيحات الكافية، من انتخاب مكتب جديد للفرع بعد تقديم المكتب السابق لاستقالته، يمكن تأجيل الجمع العام - الذي ينعقد بمن حضر - لمدة أقصاها شهر وأقلها أسبوع قصد انتخاب مكتب الفرع .

 
وفي هذه الحالة ومن أجل تسيير الفرع خلال الفترة الانتقالية يمكن، حسب قرار الجمع العام، تبوء هذه المسؤولية من طرف المكتب السابق أو من طرف لجنة رئاسة الجمع العام .

 
- في حالة انتخاب مكتب الفرع المحلي من طرف الجمع العام وعدم تمكنه من توفير الشروط القانونية الضرورية لوضع ملف التجديد لدى السلطات في الأجل المحدد، إما بسبب استقالة طارئة لبعض الأعضاء أو عدم إدلائهم بالوثائق القانونية للتجديد في الموعد المحدد، يتم عقد جمع استثنائي للفرع - تحت إشراف المكتب المركزي أو بتكليف منه - في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الجمع العام السالف قصد تطعيم مكتب الفرع بعدد من الأعضاء لا يتجاوز عدد المستقيلين والذين لم يدلوا بوثائق التجديد، يطبق هذا المقتضى مع إعمال الغاية على مكتب الفرع الجهوي كذلك .

 
- لا يحق للعضو/ة أن يتقلد مسؤولية رئاسة فرع محلي أو جهوي لمدة تفوق ثلاث ولايات متتالية وتحتسب الولاية الأولى ابتداء من فاتح شتنبر 2010 .


المادة 19 :
- يمكن تأسيس فرع للجمعية بمنطقة محددة لا يقل مجالها الترابي عن الدائرة أو الباشوية، إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها ستين على الأقل، منهم 15 امرأة على الأقل و10 من الشباب على الأقل، ويشرع في تطبيق هذا الإجراء ابتداء من 01 يناير 2011 .

 
- لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة يتراوح عدد أعضائها بين 7 و15، ثلثهم على الأقل من النساء و25 % على الأقل من الشباب، ويمكن لهذه الغاية، وتحت إشراف المكتب المركزي، عقد لقاء موسع تأسيسي لفرز اللجنة التحضيرية المؤقتة .

 
- بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب المركزي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، وبعد تزكيتها من طرف المكتب المركزي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية وتعمل تحت إشرافه .

 
- تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها منسقا أو منسقة ونائبا أو نائبة له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب المركزي ومع مكتب الفرع الجهوي .

 
- بعد ترسيم اللجنة التحضيرية، تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان، والدفاع عنها، ورصد الخروقات، ووضع تقارير بشأنها، كما يلتزم المكتب المركزي بتنظيم دورة تكوينية أساسية لفائدة أعضاء اللجنة التحضيرية المرسمةن وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى إنجاز الأنشطة المذكورة .

 
- ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية.

 
- يحق للمكتب المركزي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة ونصف دون التمكن من تأسيس الفرع .


المادة 19 مكرر :
- يحق للجنة الإدارية تجميد مكتب فرع محلي أو جهوي معين، لمدة محددة لا تتجاوز السنة، إذا أخل بالضوابط القانونية والتنظيمية للجمعية أو أساء لمبادئها وأهدافها، ويتم اتخاذ هذا الإجراء بقرار للجنة الإدارية مكتوب ومعلل بعد تقرير للمكتب المركزي أو المكتب الجهوي حول دواعي التجميد .

 
- كما يحق للجنة الإدارية حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية، ويمكنها كذلك حل الفرع إذا قل معدل انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 50 منخرطا (وعن 60 منخرطا ابتداء من 01 يناير 2012) .

 
- يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقرير للمكتب المركزي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه .


المادة 19 مكرر مرتين :
بالنسبة لامتدادات الجمعية بالخارج :

 
أ - يحق للمغربيات والمغاربة بالخارج وكذا للمواطنين/ات غير المغاربة المهتمين بالدفاع عن أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ينخرطوا في الجمعية وفق شروط العضوية المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، على أن يتم البث في طلب العضوية من طرف المكتب المركزي أو مكتب فرع الجمعية أو اللجنة التحضيرية لتأسيس الفرع .

ب - يمكن لأعضاء الجمعية أو المتعاطفين معها بمنطقة محددة تشكيل " مجموعة دعم الجمعية بتلك المنطقة " تشتغل باحترام لأهداف الجمعية ومواقفها .

ج - يمكن للمكتب المركزي أن يكون من بين أعضاء الجمعية بمنطقة محددة " لجنة الجمعية " يتراوح عددها بين 3 و9 أعضاء وعضوات تسهر على القيام بمهام لصالح الجمعية وفق توجيهات مكتوبة للمكتب المركزي.

د - يمكن للمكتب المركزي - بقرار من اللجنة الإدارية وفي مناطق محددة من طرفها - أن يؤسس بالخارج فروعا للجمعية وفقا لنفس الشروط المسطرة - مع إعمال الغاية - التي يتم وفقها تأسيس فروع بالداخل .

المادة 20 :
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه، كما تشير إلى ذلك المادة 17 من القانون الأساسي، بلجان مساعدة مختصة وكذا عند الضرورة بلجان محلية يكونها من بين أعضاء الفرع .

 
ـ يشكل كل فرع وبقرار من الجمع العام أو مجلس الفرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية : التنظيم والتكوين والتربية على حقوق الإنسان، متابعة الخروقات والإعلام والأنشطة الإشعاعية، حقوق المرأة، العمل الحقوقي وسط الشباب .

 
- يمكن للفرع وبقرار من الجمع العام أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها والتي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع وتحت إشرافه على القيام بالنشاط الحقوقي المحدد من طرفه على مستوى المنطقة، يتم تشكيل اللجنة المحلية إذا بلغ عدد المنخرطين/ات 20 على الأقل منهم 5 نساء على الأقل وثلاثة شباب على الأقل .

 
- تحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب مكتبا لها يتكون من 3 أعضاء على الأقل ـ منسق وأمين المال ومقرر ـ ثلثهم على الأقل من النساء ولا يتجاوز عدد أعضائه 9، ويحق لها التوفر على خاتم خاص بها وتستفيد من جزء من مداخيل الانخراطات المحققة في مجال عملها الجغرافي طبقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي . 


- يجدد المكتب في إطار جمع عام للجنة المحلية ينعقد في نفس الشروط التي ينعقد فيها الجمع العام للفرع المحلي مع إعمال الغاية .

المادة 21 :
- بالإضافة للجمع العام الانتخابي المشار إليه في المادة 16 من القانون الأساسي، يعقد الفرع جمعين عامين على الأقل كل سنة ـ في شتنبر أو أكتوبر وفي مارس أو أبريل ـ لوضع البرامج وتعبئة القواعد لإنجازها وتشكيل اللجان وتقييم الأنشطة .
 
- إضافة إلى ذلك يمكن الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي والمكون من مكتب الفرع وأعضاء اللجان المساعدة المختصة والمحلية وأعضاء اللجنة الإدارية بالفرع والأعضاء الفاعلين داخل الفرع .

المادة 22 :
- في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب المركزي عقد تجمع عام استثنائي للفرع بهدف إقالته وتعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي .

- في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يحق للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان الجمع العام .

- وفي حالة تعرض المكتب لأزمة تحول دون نشاطه العادي أو في حالة انتخاب المكتب بطريقة غير قانونية، يمكن للمكتب المركزي أن يبادر للدعوة لجمع عام استثنائي ينعقد تحت إشرافه قصد تجديد مكتب للفرع .

- يمكن، إذا دعت الضرورة، للفرع أن يعقد جمعه العام الانتخابي العادي قبل انتهاء المدة القانونية لمكتب الفرع بشهرين على الأكثر.

الـمـجـلـس الـوطـنـي

المادة 23 :
أ - يتشكل المجلس الوطني من :

 
- أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية .

 
- رؤساء وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم من داخل مكاتب الفروع يتم اختيارهم بقرار للمكتب .

 
- إمرأة عن كل مكتب فرع محلي وعن كل مكتب فرع جهوي يتم اختيارها بقرار للمكتب .

 
- منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع او من ينوب عنهم من داخل اللجنة .

 
- 30 شابا ( نصفهم نساء ) يتم اختيارهم وفق معايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص .

 
- عضوات وأعضاء آخرين من داخل الجمعية، لا يتجاوز عددهم 3 % من مجموع أعضاء المجلس الوطني، يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص .

ب - يجتمع المجلس الوطني سنويا في بداية الموسم الاجتماعي، وكلما دعت الضرورة، بدعوة من المكتب المركزي توجه للأعضاء والعضوات 10 أيام على الأقل قبل موعد انعقاده ويتم فيها تحديد جدول الأعمال المقترح ومكان وتوقيت الاجتماع .

ج - النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ القرارات وتوصيات ملزمة للجمعية يتمثل في حضور نصف أعضاء اللجنة الإدارية على الأقل والثلث على الأقل لمجموع أعضاء المجلس الوطني وتمثيلية صحيحة ولو في حدها الأدنى لنصف الفروع المحلية والجهوية على الأقل .

 
ويقصد هنا بالتمثيلية الصحيحة مشاركة الرئيس/ة أوأمين/ة المال، أو من ينوب عنهما أو عضوة المكتب التي يتم اختيارها من طرفه .

 
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني تعتبر نتائج أشغال المجلس الوطني كتوصيات ترفع للجنة الإدارية والمكتب المركزي لأخذها بعين الاعتبار.

 
- للمجلس الوطني صلاحيات تقريرية فيما يتعلق بسائر مجالات اشتغال الجمعية وخاصة البرامج التكوينية والتنظيمية والإشعاعية والتعبوية والنضالية التي تهم مجموع الجمعية .

د - تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين/ات أثناء عملية التصويت، إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين أثناء عملية التصويت.

هـ ـ يحق لكل من اللجنة الإدارية والمكتب المركزي إشراك بعض أعضاء وعضوات الجمعية كملاحظين/ات في المجلس الوطني بقرار من اللجنة الإدارية أو المكتب المركزي .

الفـــــروع الــجــهـــويــــــة

المادة 24 :
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات المحددة من طرف الجمعية مع مراعاة التقسيم الإداري الرسمي كل ما أمكن ذلك .

- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية .

ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية، ويحق للمكتب المركزي تدريجيا تخويل عدد من مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية، كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة .

- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي ومكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة، وبالنسبة للمجلس الجهوي الانتخابي يظل أعضاء المكتب الجهوي، حتى بعد تقديم استقالتهم، أعضاء في المجلس الجهوي إلى حين انتهاء أشغاله .

- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة .

ـ يتم عقد المجلس الجهوي بقرار ذاتي أو بقرار من المكتب الجهوي أو بقرار لأغلبية مكاتب الفروع موقع من طرف رؤسائها، ويتم إخبار أعضاء المجلس وكذا المكتب المركزي كتابيا من طرف رئيس الفرع الجهوي بتاريخ ومكان انعقاده أسبوعا على الأقل قبل موعد الاجتماع .

وبصفة عامة، يتم، عند عقد المجلس الجهوي، احترام المقتضيات المتعلقة بالجموعات العامة للفروع، مع إعمال الغاية .

ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية بعضوين على الأقل عن كل مكتب، وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس، وخمس (7 ابتداء من 01 أكتوبر 2011) نساء على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور.

ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي.

ـ يتكون المكتب الجهوي - وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة - من ممثل(ة) عن كل مكتب فرع يتم انتدابه كتابيا وبشكل ديمقراطي من طرفـه، ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم تسعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه .

- يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله وإيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء .

- يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي .

- يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة .

- يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران، وفي حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية القصوى (27 شهرا)، يحق للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للمجلس وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس .

- يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية .

الــعـــضــويـــــــة

المادة 25 :
من حق كل مواطن/ة بالداخل أو الخارج، مغربيا كان أو غير مغربي، مهتم بالدفاع عن أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن يقدم طلب العضوية في الجمعية، وتقبل عضويته داخل الجمعية، إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ - على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا مكتوبا خاصا لهذا الغرض وفقا لنموذج محدد من طرف المكتب المركزي يتضمن الاسم الشخصي والعائلي والمهنة والعنوان ومكان وتاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للجمعية وبنظامها الداخلي وبتأدية واجب الاشتراك السنوي، ويتضمن الطلب كذلك اسم ورقم بطاقة وتوقيع عضوين من الجمعية يزكيان طلب الانخراط .

 
- يقدم طلب الانخراط للبث فيه وحسب الحالات إما لمكتب الفرع أو للجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب المركزي مباشرة إذا اقتضى الحال .

ب - يسلم لطالب العضوية توصيل يفيد وضع طلبه، على أن يتم البث في هذا الأخير من طرف مكتب الفرع ـ خلال اجتماعه العادي مع تسجيل القرار المتخذ في سجل محاضر المكتب ـ في مدة أقصاها شهران تحتسب من تاريخ تسليم التوصيل، والكل تحت طائلة اعتبار طلبه مقبولا في حالة عدم الرد عليه خلال المدة المذكورة، ويسري مفعول قبول العضوية الصريح أو الضمني ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل .

 
- يوقع التوصيل، حسب الحالات، أحد أعضاء مكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية الرسمية لتأسيس الفرع الجديد أو مكتب أقرب فرع أو المكتب المركزي إذا اقتضى الحال .

ج - بمجرد الموافقة من طرف مكتب الفرع على طلب العضوية وتأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط وذلك إذا تسلمها في نفس السنة وفي أجل أقصاه 10 دجنبر، وفي حالة تسديد واجب الانخراط وتسلم البطاقة في السنة الموالية، تحتسب الأقدمية ابتداء من 01 يناير لهذه السنة .

ج مكرر: ـ في الحالة الاستثنائية التي يتم فيها رفض طلب العضوية، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله، و يمكن لصاحب الطلب أن يطعن في الرفض لدى الجمع العام للفرع ثم لدى المكتب المركزي إذا دعت الضرورة .

 
- في حالة تأخر مكتب الفرع أكثر من شهرين في الجواب على الطلب أو رفض تسلم الطلب أو رفض تسليم التوصيل بالطلب، يحق للمطالب بالانخراط في الجمعية أن يقدم طلبه للمكتب المركزي قصد البث فيه مع إشعار مكتب الفرع بقرار المكتب المركزي لتنفيذه .

 
- يجب على مكتب الفرع المحلي أن يحتفظ ضمن وثائقه لمدة سنتين على الأقل بكافة طلبات العضوية الموضوعة لديه وفق النموذج المتفق عليه داخل الجمعية .

د - يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية لمجرد تسلمه بطاقة العضوية، إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الانخراط والذي يجب أن تحمله بطاقة العضوية، كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ .

 
- فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية وبالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .

هـ - لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة .

 
ـ لا يحق لأي عضو/ة أن يترشح لمسؤولية في مكتب الفرع المحلي أو الجهوي أو كمندوب للمؤتمر إذا تخلف عن تأدية واجب الانخراط لكلا السنتين السابقتين للسنة الجارية .

وـ لا يحق لعضو الجمعية أن ينتسب سوى لفرع واحد، وفي حالة انتقال عضو(ة) من فرع لآخر يجب أن يخبر كتابيا مكتبي الفرعين بهذا الانتقال قصد التشطيب عليه من لوائح الفرع الأصلي وتسجيله في لوائح الفرع الجديد مع الاحتفاظ بأقدميته داخل الجمعية .

ز- يتم الانتساب لفرع محدد وفق معياري مكان الإقامة ومكان العمل :

- في حالة الإقامة والعمل في المجال الجغرافي لفرع محدد يتم الانتساب بالضرورة لذلك الفرع ما عدا إذا كان هناك مبرر معقول للانتساب لفرع مجاور، فيمكن آنذاك، واستثنائيا، للمكتب المركزي أن يسمح بذلك بعد طلب معلل للمعني بالأمر .

- في حالة العمل في مجال فرع محدد والسكن في مجال فرع آخر، يحق للمعني بالأمر أن يختار بشكل قار أحد الفرعين الذي يرغب في الانتساب إليه .

المادة 26 :
- تسقط العضوية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف الجمعية، ومع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 27 و28 أسفله .

- يعتبر الانتماء، من طرف عضو/ة في الجمعية، لتنظيم حقوقي آخر له نفس الأهداف العامة للجمعية، إخلالا يتنافى مع ضوابطها التنظيمية، وفي هذه الحالة يحق للمكتب المركزي، بعد مكاتبته وتنبيهه لهذا التنافي، أن يجمد عضويته مؤقتا في الجمعية وطرح مقترح فصله عنها على اللجنة الإدارية التي تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن .

المادة 27 :
- يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية وعندها يشطب عليه من سجلات الجمعية .

- إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في اللجنة الإدارية تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة .

الإجراءات التأديبية

المادة 28 :
أ - انسجاما مع المادة 27 مكرر من القانون الأساسي يمكن أن تتخذ ضد أي عضو(ة) أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة بحقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية وأهدافها وسمعتها، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، إجراءات تأديبية تتجسد في :

 
1. التنبيه .

 
2. الإنذار .

 
3. تجميد المسؤولية لمدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر في الأجهزة الفرعية : مكاتب الفروع واللجان المتخصصة والمحلية .

 
4. الإعفاء من المسؤولية في الأجهزة .

 
5. تجميد العضوية في الجمعية لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر.

 
6. الإقالة من الجمعية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي .

ب - يتخذ الإجراءان الأول والثاني من طرف مكتب الفرع بالأغلبية النسبية للحاضرين .
 

ـ ويتخذ الإجراء الثالث من طرف مكتب الفرع بأغلبية أعضائه أومن طرف الجمع العام .
 
ـ وتتخذ الإجراءات الرابع والخامس والسادس من طرف الجمع العام للفرع .

 
ـ يحق للعضو(ة) المعني أن يطعن لدى الجمع العام للفرع في الإجراءات الثلاثة الأولى ويحق له أن يطعن في الإجراءين الخامس والسادس لدى اللجنة الإدارية للجمعية التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع .

ب مكررـ يحق للمكتب المركزي كذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية رقم1، 2 و5 ويحق للجنة الإدارية إضافة إلى ذلك اتخاذ الإجراء رقم 6 المتعلق بالإقالة من الجمعية .

ج - قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يجب استدعاء المعني بالأمر بطريقة مضمونة أمام الهيئة التي تتخذ القرار وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الاستعانة بعضو من الجمعية يختاره بنفسه .

د - عند اتخاذ القرار بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه. ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية مع تعميم القرار على أعضاء الجمعية من طرف المكتب المركزي .

هـ - تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد اشتراكه السنوي لمدة ثلاث سنوات خلت متتالية .

- في حالة رغبة من سقطت عضويته في الانتساب مجددا للجمعية وجب عليه اتباع مسطرة المنخرط الجديد.

الـــمـــــالـــيــــة

 المادة 29 :
تنظم مالية الجمعية وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :
 
- الاشتراك السنوي يحدد في مائة درهم للعضو ما عدا بالنسبة للذين يقل دخلهم الشهري المتوسط عن 2000 درهم فيحدد في 50 درهما .

ـ يختص المكتب المركزي بتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للأعضاء المقيمين بالخارج .

- يتسلم رئيس الفرع أو أمين مالية الفرع بطائق العضوية من أمين مالية الجمعية أو نائبه وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين مالية الفرع أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع وبعد توقيع البطاقة من طرف الرئيس، في حالة وجود خلاف حول المالية أو بطائق الانخراط يبث مكتب الفرع في الخلاف، وفي حالة استمرار النزاع يتم اللجوء للمكتب المركزي لاتخاذ القرار المناسب .
 
- يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة، ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير .

- تسلم الفروع وكذا اللجان التحضيرية المؤسسة رسميا 30 في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب المركزي .

ـ يسهر أمين المال للفرع وتحت مسؤوليته على الاحترام التام للتناسب بين قيمة الانخراط (50 أو 100 درهم) والمهنة وما يترتب عنها من دخل أصلي (أقل أو أكثر من 2000 درهم شهريا)، وفي جميع الأحوال لا يحق أن يقل الاستحقاق المالي للفرع نحو المكتب المركزي عن معدل 20 درهما عن كل بطاقة انخراط .

- من أجل تمويل أنشطتها تحتفظ اللجان المحلية، المؤسسة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وبقرار من الجمع العام للفرع، بـ 30% من مداخيل الانخراطات على أن تسلم 70% من المداخيل لمكتب الفرع .

المادة 30 :
صودق على هذا النظام الداخلي المعدل من طرف اللجنة الإدارية يوم 17 يوليوز 2010 وأصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح شتنبر 2010 .

ملحوظة : تم المصادقة على هذا النظام الداخلي بموافقة 44 عضو/ة ودون أي امتناع أو تحفظ أو معارضة .

إقرأ المزيد Résuméabuiyad