11‏/5‏/2011

الـنـظـام الـداخـلـي لـلـجـمـعـيـة الـمـغـربـيـة لـحـقـوق الإنـسـان



الأهـــداف والوسائـــــــل

المادة 1 :
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 3 من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي وبواسطة أجهزتها المتنوعة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي وفي المادة 3 من النظام الداخلي .

المبـــــــــــــــادئ

المادة 2 :
المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة القانون الأساسي وهي كونية وشمولية حقوق الإنسان والجماهيرية والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية .

الأجهــــــــــــــــــزة 

المادة 3 :
هياكل وأجهزة الجمعية هي :

 
- المؤتمر الوطني .

 
- اللجنة الإدارية .

 
- المكتب المركزي .

 
- لجنة الرئاسة .

 
- الفروع المحلية وأجهزتها : مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية ومكاتبها .

 
- المجلس الوطني .

 
- الفروع الجهوية وأجهزتها : المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية .  

المؤتمــــــر الوطنــــي

المادة 4 :
ينظم المؤتمر الوطني وفقا للمواد 22 إلى 26 من القانون الأساسي مع مراعاة ما يلي :

أ- تحدد اللجنة الإدارية جدول أعمال المؤتمر الوطني العادي، بعد دراستها لكافة المقترحات الواردة من الفروع، شريطة توصل المكتب المركزي بها شهرا على الأقل قبل اجتماع اللجنة الإدارية لهذا الغرض، وعلى المكتب المركزي أن يشعر الفروع بهذا الاجتماع في الوقت المناسب .

ب - إن لوائح المنخرطات والمنخرطين المسجلة في كل سنة مرت منذ سنة انعقاد آخر مؤتمر وطني، والتي يكون المكتب المركزي - مشخصا في الإدارة المركزية - قد توصل بها في أجل أقصاه 31 دجنبر من تلك السنة مرفقة بكامل مستحقات المكتب المركزي من الاشتراكات والمتناسبة مع عدد ومهن المنخرطين/ات، هي وحدها المعتمدة في تحديد نسبة التمثيلية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي، وعلى أساسها يتم انتخاب مندوبات ومندوبي الفروع للمؤتمر الوطني .

ب مكرر ـ لا يحق لأي فرع تم تأسيسه بمدة تقل عن 9 أشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني أن يمثل في المؤتمر كفرع، وتسري عليه بالنسبة للتمثيلية في المؤتمر المقتضيات الخاصة باللجان التحضيرية المرسمة .

ج - تقدم مكاتب الفروع المشار إليها في المادة 22 من القانون الأساسي التي قررت عقد مؤتمر استثنائي طلبا مشتركا موقعا من طرف رؤسائها إلى المكتب المركزي الذي يحيله بدوره على اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي يدعو له داخل أجل لا يزيد عن شهر.

د - يتضمن طلب المكاتب المذكورة جدول عمل محدد يعرضه المكتب المركزي على اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إضافة نقط إليه دون تغيير ما ورد فيه .

هـ - لا يمكن أن تقل مدة تأجيل المؤتمر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي عن أسبوع .

المادة 5 :
- تشكل اللجنة الإدارية اللجنة التحضيرية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي وذلك من بين أعضائها ومن أعضاء آخرين داخل الجمعية - بعد تقديم طلباتهم المكتوبة - على ألا يتعدى عدد الأعضاء غير المنتمين للجنة الإدارية خمسة في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين والمؤتمرات .


- يشارك جميع أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية كمندوبين ومندوبات في المؤتمر.


- على اللجنة التحضيرية أن تقدم للفروع، عبر المكتب المركزي، الوثيقة أو الوثائق التحضيرية للمؤتمر بمدة كافية لمناقشتها تحددها اللجنة الإدارية .


المادة 6 :

في حالة ما إذا قرر المؤتمر انتخاب اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات المشار إليها في المادة 26 من القانون الأساسي، يمكن للمؤتمر أن يخول للجنة رئاسة المؤتمر صلاحية اقتراح لائحة لأعضاء لجنة الترشيحات على أن يصادق عليها المؤتمر .

المادة 7 :
يمكن للجنة الترشيحات بعد دراستها لائحة الذين رشحوا أنفسهم، أن تقترح أحد أساليب الإختيار التالية :


- تقديم لائحة مغلقة للمرشحين للجنة الإدارية يصادق عليها المؤتمر إجمالا أو يرفضها إجمالا .


- انتقاء لائحة من بين الذين رشحوا أنفسهم وتقديمها ليختار المؤتمر من بين أعضائها بالأغلبية وبالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية .


- تقديم لائحة الذين رشحوا أنفسهم بكاملها ليختار المؤتمر من بينهم بالأغلبية وبالاقتراع السري أعضاء اللجنة الإدارية .

اللجنــــــــــة الإداريـــــة

المادة 8 :
تحدد المواد 7 إلى 10 من القانون الأساسي كيفية تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها واجتماعاتها ومهامها، مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ - يوجه المكتب المركزي استدعاء بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بالفاكس لجميع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء الجهات أو من ينوب عنهم، قبل الاجتماع العادي أو الاستثنائي بعشرة أيام على الأقل، يتضمن موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال المقترح .

ب - تجتمع اللجنة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون الأساسي .

- في حالة طلب ثلث فروع الجمعية عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الإدارية فإن على مكاتب الفروع تقديم طلب موقع من لدن رؤسائها للمكتب المركزي الذي يستدعي أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما .

ج - يقدم المكتب المركزي للجنة الإدارية تقريرا حول نشاط الجمعية ووضعية حقوق الإنسان فيما بين الدورتين .

د - تحدد اللجنة الإدارية برامج قصيرة المدى تشمل الفترة ما بين دورتين وبرامج متوسطة المدى سنوية وطويلة المدى تشمل الفترة ما بين مؤتمرين .

هـ ـ يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها أو عضواتها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين .

 
- كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي .

 
- عند التعويض أو التطعيم، يجب مراعاة شرط الحفاظ على نسبة الثلث على الأقل من النساء .

 
- تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين أثناء عملية التصويت .

و - لا يحق لعضو اللجنة الإدارية، الذي قضى أربع ولايات متتالية في عضويتها، أن يترشح لولاية خامسة مباشرة بعد انتهاء الولاية الرابعة، ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004) .

ز- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم من داخل مكتب الفرع الجهوي، في حالة تعذر حضورهم أو عدم التمكن من الحضور بهذه الصفة في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين، يمكن للمكتب المركزي إذا دعت الضرورة أن يستدعي أعضاء آخرين كملاحظين في اللجنة الإدارية .

المادة 8 مكرر:
تختص اللجنة الإدارية كذلك طبقا للمادة 28 من القانون الأساسي للجمعية بوضع وتعديل النظام الداخلي، على ألا تتعارض مقتضياته مع القانون الأساسي، وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

المادة 9 :
تحدد التزامات عضو اللجنة الإدارية كالتالي :


أ - العمل مع أعضاء اللجنة الإدارية الآخرين على تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة جماعية والسهر على احترام مبادئ الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية .


ب - الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية رغم الصعوبات (المسافة، مصاريف النقل والإقامة، إلخ...) وفي المجلس الوطني وفي الأيام الدراسية والتكوينية الوطنية التي يطرح فيها مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية .


في حالة التغيب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة عن اجتماعات اللجنة الإدارية و المجلس الوطني بدون عذر معروف ومقبول أو بدون اعتذار مسبق مكتوب ومعلل يعتبر عضو اللجنة الإدارية مستقيلا، كما يعتبر مستقيلا كل عضو تغيب 6 مرات مهما كان سبب التغيب، ماعدا إذا كان في مهمة حقوقية أو لظروف قاهرة .


ج - المشاركة في إحدى اللجان المركزية أو فريق عمل أو التكلف بملف حقوقي معين أو المساهمة الفعالة في تنشيط الفرع الذي ينتمي إليه والمشاركة في تأطير العمل الحقوقي الجهوي عبر المساهمة في هيكلة الجهة وتفعيل أجهزتها وفق المادة 21 مكرر من القانون الأساسي .

 
ويحق لعضو اللجنة الإدارية القاطن في جهة معينة أن يشارك كملاحظ في اجتماعات مكاتب الفروع المحلية المنتمية للجهة ومكتب الفرع الجهوي، ومن أجل تيسير هذه المشاركة، يجب على مكاتب الفروع المحلية وضع جداول فصلية لاجتماعاتها تتضمن تواريخ ومكان اجتماعاتها .


د - القيام بالمهام التي يحددها له المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية بعد استشارته .

المادة 10 :
أ - إن المخالفات والإخلالات المرتكبة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

1. الإخلال بمبادئ الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وقرارات المؤتمر واللجنة الإدارية .

 
2. ارتكاب أعمال وتصرفات مشينة تمس بسمعة الجمعية .

 
3. عدم احترام الالتزامات الواردة في المادة 9 أعلاه .

 
4. عدم أدائه للاشتراك السنوي .

 
5. التغيب وفق الحالات المحددة في المادة 9 أعلاه .

ب - إن التدابير المشار إليها في المادة 8 من القانون الأساسي هي :

 
1. التنبيه .

 
2. الإنذار .

 
2. مكرر: تجميد العضوية مؤقتا بالمكتب المركزي لمدة لا تفوق 6 أشهر .

 
3. الإعفاء من المسؤولية داخل المكتب المركزي بالنسبة لأعضائه .

 
4. التجميد المؤقت لنشاطه كعضو في اللجنة الإدارية .

 
5. الإعفاء من العضوية داخل اللجنة الإدارية .

 
6. الإقالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي .

ج - تتخذ الإجراءات الأول والثاني والثاني مكرر من طرف المكتب المركزي وبأغلبية أعضائه، مع حق الطعن للمعنى بالأمر أمام اللجنة الإدارية التي لها صلاحية إعادة النظر في هذه الإجراءات .

 
ـ يتخذ الإجراءان الثالث والرابع بأغلبية أعضاء اللجنة الإدارية .

 
- يتخذ الإجراءان الأخيران بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين أثناء عملية التصويت .

 
ويحق للمعني بأحد الإجراءات الثلاثة الأخيرة أن يطعن فيه كتابيا، على أن يقدم الطعن للمؤتمر الذي يبث فيه عند بداية أشغاله .

د - يشعر المكتب المركزي العضو المعني بالأمر كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه وبتاريخ البث فيها وله أن يعرض رأيه في الموضوع على اللجنة الإدارية قبل اتخاذ أي إجراء في حقه .

المــكتــب المركــــزي

المادة 11 :
- تحدد المواد 11 إلى 14 من القانون الأساسي تكوين المكتب ومهامه واختصاصاته واجتماعاته واتخاذ قراراته .

 
- يتولى المكتب المركزي عمليات التوجيه والإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري والمالي والأدبي لمركز التوثيق والإعلام التابع للجمعية وكذا بالنسبة للإدارة المركزية للجمعية في إطار نظام خاص بالعاملين بها يحدد حقوقهم وواجباتهم .

 
- في حالة عدم احترام الإلتزامات المحددة في النظام الخاص المتفق عليه يتخذ المكتب المركزي الإجراءات اللازمة .

 
- لا يحق الجمع بين العضوية في المكتب المركزي والعمل القار في الإدارة المركزية للجمعية .

 
- يحدد المكتب المركزي المجال الجغرافي لعمل الفروع .

المادة 11 مكرر:
- يجب أن تتحمل النساء اثنين على الأقل من المسؤوليات الأولى داخل المكتب المركزي (الرئيس/ة، أمين/ة المال، الكاتب/ة العام ونوابهم) .

المادة 12 :
- يباشر الرئيس(ة) مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية واحدة ممتدة ما بين مؤتمرين وطنيين للجمعية ولا يمكن تكرارها في شخص نفس العضو سوى لمرة ثانية فقط .

 
- لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة، ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004)  .


المادة 13 :
- إن اللجان التي يستعين بها المكتب المركزي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون الأساسي، هي كل لجنة يرى المكتب المركزي ضرورة إنشائها، ويجب أن يكون من بينها اللجان التالية :

 
1 ـ التنظيم، 2 ـ المالية والمشاريع، 3 ـ الحقوق المدنية والسياسية، 4 ـ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 5 - الهجرة واللجوء 6 ـ حقوق المرأة، 7 - حقوق الطفل، 8 ـ العمل الحقوقي وسط الشباب، 9 ـ التكوين والدراسات والتربية على حقوق الإنسان، 10 ـ الإعلام والتواصل والأنشطة الإشعاعية، 11 ـ العلاقات الداخلية ، 12 ـ العلاقات الخارجية .

 
- يمكن للمكتب المركزي كذلك تكوين فرق عمل للاشتغال حول قضايا محددة .

 
- يشكل المكتب المركزي لجنة وطنية لحقوق المرأة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن منتدبين/ات عن لجان حقوق المرأة بالفروع، كما يشكل لجنة وطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية للشباب ومنتدبين/ات عن لجان الشباب المحلية ولجنة وطنية للتكوين والتربية على حقوق الإنسان مكونة من أعضاء اللجنة المركزية المعنية ومنتدبين/ات عن اللجان المحلية المعنية ولجنة وطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكونة من أعضاء اللجنة المركزية المعنية ومنتدبين/ات عن الفروع المحلية .

المادة 14 :

- يكون المكتب المركزي اللجان المركزية من أعضاء في اللجنة الإدارية ومن أعضاء فاعلين داخل الجمعية، بعد تقديم طلباتهم لهذه الغاية .

- يشرف على نشاط كل لجنة عضو من المكتب المركزي وعند تعذر ذلك عضو من اللجنة الإدارية .

- تجتمع اللجان المركزية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل، وتبعث للمكتب المركزي بتقاريرها الدورية قبل اجتماع اللجنة الإدارية بأسبوعين على الأقل .

- يبث المكتب المركزي في برامج وأساليب عمل اللجان المركزية بناء على اقتراحاتها ويراقب نشاطها .


المادة 15 :
- يدعو المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية وأيام دراسية وملتقيات وطنية - من ضمنها الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة والملتقى الوطني السنوي لشباب الجمعية والملتقى الوطني لطلبة الجمعية - لوضع التصورات وتطوير العمل في مجالات حقوقية محددة .
 
- يتكون الملتقى الوطني السنوي لحقوق المرأة أساسا من أعضاء اللجنة المركزية لحقوق المرأة ومن ممثلات عن كافة فروع الجمعية واللجان التحضيرية ومن أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الذين يشاركون إلزاميا في هذا الملتقى على آلا تقل نسبة العضوات المشاركات عن ثلثي مجموع المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني .
 

- يهتم الملتقى الوطني أساسا بسبل تطوير العضوية النسائية داخل الجمعية والمشاركة النسائية في عملها وفي تحمل المسؤوليات داخلها وبتطوير عمل الجمعية في مجال حقوق المرأة . 

المادة 16 :
- يمكن للمكتب المركزي، عند الضرورة استدعاء أي عضو(ة) لحضور أحد اجتماعاته كملاحظ .

 
- كما يمكنه إشراك عضو أو أعضاء من الإدارة المركزية في اجتماعاته لضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمكتب المركزي .


المادة 17 :
- في حالة تغيب أي عضو من المكتب المركزي عن اجتماعاته العادية ثلاث مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول، وبعد استفساره كتابة، يمكن للجنة الإدارية أن تقرر إقالته من المكتب المركزي وتعويضه، ويمكن اتخاذ نفس الإجراء، أي الإقالة، وبعد الاستفسار المكتوب كذلك، في حق أي عضو(ة) تجاوز عدد تغيباته - مهما كانت المبررات - عدد حضوره .

 
- يتعين إخبار العضو المعني بتاريخ هذا الاجتماع وموضوعه بواسطة رسالة مضمونة .

المادة 17 مكرر :
من أجل شرح وتدقيق وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي ومقررات المؤتمر الوطني وأرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي وكذا تفعيل قرارات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي، يحق للجنة الإدارية وللمكتب المركزي إصدار تعميمات، قصد تنفيذها من طرف أعضاء وعضوات الجمعية وفروعها المحلية والجهوية، على ألا يتعارض مضمونها مع القانون الأساسي والنظام الداخلي .

المادة 17 مكرر مرتين :  
- يشكل المكتب المركزي جهازا مساعدا له يسمى " لجنة الرئاسة "، مكونة من الرئيس/ة وأمين/ة المال والكاتب/ة العام ونوابهم؛ ويحق لأي عضو/ة في المكتب المركزي المشاركة في أشغالها .
 
- تجتمع لجنة الرئاسة بانتظام مرة في الأسبوع - وكلما دعت الضرورة - من أجل البث في القضايا الطارئة التي لا تحتمل انتظار اجتماع المكتب المركزي للبث فيها أو عقد اجتماع استثنائي للمكتب المركزي بشأنها، كما تبث في مجمل القضايا التدبيرية اليومية والعادية تخفيفا لأعباء المكتب المركزي وتقوم بالتحضير لاجتماعاته .

 
- تدون نتائج أشغال لجنة الرئاسة في محضر اجتماعات المكتب المركزي وتبلغ لأعضائهن ويحق له مراجعتها إذا دعت الضرورة ومتى كان ذلك ممكنا .
- تتخذ قرارات لجنة الرئاسة بالتوافق بين أعضائها متى أمكن ذلك .


الفــــــــــــــروع المحلية

المادة 18 :
- تنظم المواد 15 إلى 20 من القانون الأساسي تأسيس الفروع وجموعاتها العامة وعمل مكاتبها وتوزيع المهام بين أعضائها واتخاذ وتنفيذ قراراتها.

 
- يتم انعقاد الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع طبقا للمواد 23 و24 و25 من القانون الأساسي مع إعمال الغاية.

 
- يتم إخبار الأعضاء (عبر دعوات مباشرة مكتوبة، و/أو لافتة و/أو إعلانات و/أو بلاغات في الصحف وفي الانترنيت) وكذا المكتب المركزي كتابيا (عبر الفاكس و/أو البريد الإلكتروني) بتاريخ الجمع العام أسبوعا على الأقل قبل انعقاده، في حالة عدم احترام هذا المقتضى، يحق للمكتب المركزي أن يؤجل الجمع العام قصد توفير شروط الإخبار المطلوبة .

 
- لا يمكن للجمع العام أن يكون تقريريا إلا بحصول النصاب القانوني المتمثل في حضور أغلبية أعضاء الفرع المتوفرين على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وفي توفر النصاب النسائي ـ المحدد في حضور خمس نساء على الأقل، وسبعة على الأقل ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 ـ والنصاب الشبيبي ـ المحدد في 7 شباب على الأقل ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 . 

 
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل الجمع العام التقريري لمدة تتراوح بين أسبوع على الأقل وشهر على الأكثر، يكون الجمع العام بعدها تقريريا مهما كان عدد ونوعية الحاضرين .

 
- يقرر التجمع العام الانتخابي لمكتب الفرع طريقة انتخابه إما عبر التصويت السري المباشر أو عبر لجنة الترشيحات، ويراعى قدر الإمكان في تشكيل لجنة الترشيحات تمثيل مختلف اللجان المساعدة والمحلية للفرع.

 
- في حالة تغيب مناضل/ة لأسباب اضطرارية عن الجمع العام الانتخابي، يحق له، إذا توفرت فيه الشروط لذلك، ترشيح نفسه لتحمل المسؤولية برسالة مكتوبة يوجهها لمكتب الفرع، ويقبل طلب ترشيحه شريطة المصادقة عليه من طرف الجمع العام .

 
- في حالة اتخاذ قرار انتخاب مكتب الفرع المحلي عبر التصويت السري المباشر وتطابق عدد ونوعية المرشحين/ات مع عدد ونوعية مناصب المكتب المتبارى عليها، يحق استثنائيا، وتبسيطا للمسطرة، عدم اللجوء إلى التصويت السري والاكتفاء بالمصادقة العلنية على مجمل لائحة المرشحين/ات .

 
تطبق هذه المسطرة مع إعمال الغاية خلال التصويت من أجل انتخاب مكتب الفرع الجهوي وعند تطابق عدد ونوعية المناصب المتبارى عليها مع عدد ونوعية المرشحين/ات .

 
- كل مكتب للفرع المحلي يجب أن يضم عند تشكيله وعند إيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء، كما يجب أن يضم نسبة 25% على الأقل من الشباب ابتداء من فاتح أكتوبر 2011، ويتم تحقيق هذه الأهداف وفق مسطرة تحدد في تعميم داخلي صادر عن المكتب المركزي .

 
- يجب أن تتحمل النساء اثنين على الأقل من المسؤوليات الأولى داخل المكتب (الرئيس وأمين المال والكاتب العام ونوابهم)، ويطبق هذا المقتضى ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 .

 
- يتم موافاة المكتب المركزي بعد كل جمع عام انتخابي بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي المصادق عليهما من طرف الجمع العام وبلائحة الحضور وبتقرير حول الجمع العام وبالمعطيات حول التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع .

 
- في حالة عدم تمكن الجمع العام، نتيجة عدم توفر الترشيحات الكافية، من انتخاب مكتب جديد للفرع بعد تقديم المكتب السابق لاستقالته، يمكن تأجيل الجمع العام - الذي ينعقد بمن حضر - لمدة أقصاها شهر وأقلها أسبوع قصد انتخاب مكتب الفرع .

 
وفي هذه الحالة ومن أجل تسيير الفرع خلال الفترة الانتقالية يمكن، حسب قرار الجمع العام، تبوء هذه المسؤولية من طرف المكتب السابق أو من طرف لجنة رئاسة الجمع العام .

 
- في حالة انتخاب مكتب الفرع المحلي من طرف الجمع العام وعدم تمكنه من توفير الشروط القانونية الضرورية لوضع ملف التجديد لدى السلطات في الأجل المحدد، إما بسبب استقالة طارئة لبعض الأعضاء أو عدم إدلائهم بالوثائق القانونية للتجديد في الموعد المحدد، يتم عقد جمع استثنائي للفرع - تحت إشراف المكتب المركزي أو بتكليف منه - في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الجمع العام السالف قصد تطعيم مكتب الفرع بعدد من الأعضاء لا يتجاوز عدد المستقيلين والذين لم يدلوا بوثائق التجديد، يطبق هذا المقتضى مع إعمال الغاية على مكتب الفرع الجهوي كذلك .

 
- لا يحق للعضو/ة أن يتقلد مسؤولية رئاسة فرع محلي أو جهوي لمدة تفوق ثلاث ولايات متتالية وتحتسب الولاية الأولى ابتداء من فاتح شتنبر 2010 .


المادة 19 :
- يمكن تأسيس فرع للجمعية بمنطقة محددة لا يقل مجالها الترابي عن الدائرة أو الباشوية، إذا ما بلغ عدد المنخرطين بها ستين على الأقل، منهم 15 امرأة على الأقل و10 من الشباب على الأقل، ويشرع في تطبيق هذا الإجراء ابتداء من 01 يناير 2011 .

 
- لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة يتراوح عدد أعضائها بين 7 و15، ثلثهم على الأقل من النساء و25 % على الأقل من الشباب، ويمكن لهذه الغاية، وتحت إشراف المكتب المركزي، عقد لقاء موسع تأسيسي لفرز اللجنة التحضيرية المؤقتة .

 
- بعد اجتماع اللجنة التحضيرية المؤقتة مع من ينتدبه المكتب المركزي للتعرف على تشكيلتها ووضعها، وبعد تزكيتها من طرف المكتب المركزي، تصبح اللجنة التحضيرية رسمية وتعمل تحت إشرافه .

 
- تنتخب اللجنة التحضيرية المرسمة من بين أعضائها منسقا أو منسقة ونائبا أو نائبة له يشرفان على سير عمل اللجنة وضمان تنسيق عملها مع المكتب المركزي ومع مكتب الفرع الجهوي .

 
- بعد ترسيم اللجنة التحضيرية، تشرع مباشرة على مستوى مجالها الجغرافي في التوعية بحقوق الإنسان، والدفاع عنها، ورصد الخروقات، ووضع تقارير بشأنها، كما يلتزم المكتب المركزي بتنظيم دورة تكوينية أساسية لفائدة أعضاء اللجنة التحضيرية المرسمةن وإن تحويل اللجنة التحضيرية إلى فرع رهين بمدى إنجاز الأنشطة المذكورة .

 
- ينعقد الجمع العام التأسيسي للفرع بعد مرور ستة أشهر على الأقل على التشكيل الرسمي للجنة التحضيرية.

 
- يحق للمكتب المركزي حل اللجنة التحضيرية إذا أصبحت جامدة أو تجاوزت المدة منذ تأسيسها سنة ونصف دون التمكن من تأسيس الفرع .


المادة 19 مكرر :
- يحق للجنة الإدارية تجميد مكتب فرع محلي أو جهوي معين، لمدة محددة لا تتجاوز السنة، إذا أخل بالضوابط القانونية والتنظيمية للجمعية أو أساء لمبادئها وأهدافها، ويتم اتخاذ هذا الإجراء بقرار للجنة الإدارية مكتوب ومعلل بعد تقرير للمكتب المركزي أو المكتب الجهوي حول دواعي التجميد .

 
- كما يحق للجنة الإدارية حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الجمعية، ويمكنها كذلك حل الفرع إذا قل معدل انخراطاته خلال سنتين متتاليتين عن 50 منخرطا (وعن 60 منخرطا ابتداء من 01 يناير 2012) .

 
- يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقرير للمكتب المركزي معزز بالمعطيات وبمواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه .


المادة 19 مكرر مرتين :
بالنسبة لامتدادات الجمعية بالخارج :

 
أ - يحق للمغربيات والمغاربة بالخارج وكذا للمواطنين/ات غير المغاربة المهتمين بالدفاع عن أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ينخرطوا في الجمعية وفق شروط العضوية المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، على أن يتم البث في طلب العضوية من طرف المكتب المركزي أو مكتب فرع الجمعية أو اللجنة التحضيرية لتأسيس الفرع .

ب - يمكن لأعضاء الجمعية أو المتعاطفين معها بمنطقة محددة تشكيل " مجموعة دعم الجمعية بتلك المنطقة " تشتغل باحترام لأهداف الجمعية ومواقفها .

ج - يمكن للمكتب المركزي أن يكون من بين أعضاء الجمعية بمنطقة محددة " لجنة الجمعية " يتراوح عددها بين 3 و9 أعضاء وعضوات تسهر على القيام بمهام لصالح الجمعية وفق توجيهات مكتوبة للمكتب المركزي.

د - يمكن للمكتب المركزي - بقرار من اللجنة الإدارية وفي مناطق محددة من طرفها - أن يؤسس بالخارج فروعا للجمعية وفقا لنفس الشروط المسطرة - مع إعمال الغاية - التي يتم وفقها تأسيس فروع بالداخل .

المادة 20 :
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه، كما تشير إلى ذلك المادة 17 من القانون الأساسي، بلجان مساعدة مختصة وكذا عند الضرورة بلجان محلية يكونها من بين أعضاء الفرع .

 
ـ يشكل كل فرع وبقرار من الجمع العام أو مجلس الفرع اللجان المختصة التي يراها مناسبة لتطوير نشاطه مع إعطاء الأولوية للجان التالية : التنظيم والتكوين والتربية على حقوق الإنسان، متابعة الخروقات والإعلام والأنشطة الإشعاعية، حقوق المرأة، العمل الحقوقي وسط الشباب .

 
- يمكن للفرع وبقرار من الجمع العام أن يكون من بين أعضائه في منطقة محددة من الإقليم أو الناحية التي يعمل فيها والتي لا تتوفر فيها الشروط لإنشاء فرع مستقل، لجنة محلية تساعد مكتب الفرع وتحت إشرافه على القيام بالنشاط الحقوقي المحدد من طرفه على مستوى المنطقة، يتم تشكيل اللجنة المحلية إذا بلغ عدد المنخرطين/ات 20 على الأقل منهم 5 نساء على الأقل وثلاثة شباب على الأقل .

 
- تحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب مكتبا لها يتكون من 3 أعضاء على الأقل ـ منسق وأمين المال ومقرر ـ ثلثهم على الأقل من النساء ولا يتجاوز عدد أعضائه 9، ويحق لها التوفر على خاتم خاص بها وتستفيد من جزء من مداخيل الانخراطات المحققة في مجال عملها الجغرافي طبقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي . 


- يجدد المكتب في إطار جمع عام للجنة المحلية ينعقد في نفس الشروط التي ينعقد فيها الجمع العام للفرع المحلي مع إعمال الغاية .

المادة 21 :
- بالإضافة للجمع العام الانتخابي المشار إليه في المادة 16 من القانون الأساسي، يعقد الفرع جمعين عامين على الأقل كل سنة ـ في شتنبر أو أكتوبر وفي مارس أو أبريل ـ لوضع البرامج وتعبئة القواعد لإنجازها وتشكيل اللجان وتقييم الأنشطة .
 
- إضافة إلى ذلك يمكن الدعوة لانعقاد مجلس الفرع الذي له دور استشاري وتعبوي والمكون من مكتب الفرع وأعضاء اللجان المساعدة المختصة والمحلية وأعضاء اللجنة الإدارية بالفرع والأعضاء الفاعلين داخل الفرع .

المادة 22 :
- في حالة تغيب أي عضو من مكتب الفرع عن اجتماعاته العادية ثلات مرات متتالية بدون اعتذار مسبق أو دون عذر مقبول، يمكن بعد إخبار المكتب المركزي عقد تجمع عام استثنائي للفرع بهدف إقالته وتعويضه مع إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي .

- في حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية بأزيد من ثلاثة أشهر يحق للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للجمع العام وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان الجمع العام .

- وفي حالة تعرض المكتب لأزمة تحول دون نشاطه العادي أو في حالة انتخاب المكتب بطريقة غير قانونية، يمكن للمكتب المركزي أن يبادر للدعوة لجمع عام استثنائي ينعقد تحت إشرافه قصد تجديد مكتب للفرع .

- يمكن، إذا دعت الضرورة، للفرع أن يعقد جمعه العام الانتخابي العادي قبل انتهاء المدة القانونية لمكتب الفرع بشهرين على الأكثر.

الـمـجـلـس الـوطـنـي

المادة 23 :
أ - يتشكل المجلس الوطني من :

 
- أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية .

 
- رؤساء وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية أو من ينوب عنهم من داخل مكاتب الفروع يتم اختيارهم بقرار للمكتب .

 
- إمرأة عن كل مكتب فرع محلي وعن كل مكتب فرع جهوي يتم اختيارها بقرار للمكتب .

 
- منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع او من ينوب عنهم من داخل اللجنة .

 
- 30 شابا ( نصفهم نساء ) يتم اختيارهم وفق معايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص .

 
- عضوات وأعضاء آخرين من داخل الجمعية، لا يتجاوز عددهم 3 % من مجموع أعضاء المجلس الوطني، يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة يتم تدقيقها في تعميم خاص .

ب - يجتمع المجلس الوطني سنويا في بداية الموسم الاجتماعي، وكلما دعت الضرورة، بدعوة من المكتب المركزي توجه للأعضاء والعضوات 10 أيام على الأقل قبل موعد انعقاده ويتم فيها تحديد جدول الأعمال المقترح ومكان وتوقيت الاجتماع .

ج - النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ القرارات وتوصيات ملزمة للجمعية يتمثل في حضور نصف أعضاء اللجنة الإدارية على الأقل والثلث على الأقل لمجموع أعضاء المجلس الوطني وتمثيلية صحيحة ولو في حدها الأدنى لنصف الفروع المحلية والجهوية على الأقل .

 
ويقصد هنا بالتمثيلية الصحيحة مشاركة الرئيس/ة أوأمين/ة المال، أو من ينوب عنهما أو عضوة المكتب التي يتم اختيارها من طرفه .

 
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني تعتبر نتائج أشغال المجلس الوطني كتوصيات ترفع للجنة الإدارية والمكتب المركزي لأخذها بعين الاعتبار.

 
- للمجلس الوطني صلاحيات تقريرية فيما يتعلق بسائر مجالات اشتغال الجمعية وخاصة البرامج التكوينية والتنظيمية والإشعاعية والتعبوية والنضالية التي تهم مجموع الجمعية .

د - تتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للحاضرين/ات أثناء عملية التصويت، إذا لم تتم معارضتها من طرف أغلبية أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين أثناء عملية التصويت.

هـ ـ يحق لكل من اللجنة الإدارية والمكتب المركزي إشراك بعض أعضاء وعضوات الجمعية كملاحظين/ات في المجلس الوطني بقرار من اللجنة الإدارية أو المكتب المركزي .

الفـــــروع الــجــهـــويــــــة

المادة 24 :
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات المحددة من طرف الجمعية مع مراعاة التقسيم الإداري الرسمي كل ما أمكن ذلك .

- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية .

ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهة والإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية، ويحق للمكتب المركزي تدريجيا تخويل عدد من مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية، كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة .

- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي ومكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة، وبالنسبة للمجلس الجهوي الانتخابي يظل أعضاء المكتب الجهوي، حتى بعد تقديم استقالتهم، أعضاء في المجلس الجهوي إلى حين انتهاء أشغاله .

- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة .

ـ يتم عقد المجلس الجهوي بقرار ذاتي أو بقرار من المكتب الجهوي أو بقرار لأغلبية مكاتب الفروع موقع من طرف رؤسائها، ويتم إخبار أعضاء المجلس وكذا المكتب المركزي كتابيا من طرف رئيس الفرع الجهوي بتاريخ ومكان انعقاده أسبوعا على الأقل قبل موعد الاجتماع .

وبصفة عامة، يتم، عند عقد المجلس الجهوي، احترام المقتضيات المتعلقة بالجموعات العامة للفروع، مع إعمال الغاية .

ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية بعضوين على الأقل عن كل مكتب، وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس، وخمس (7 ابتداء من 01 أكتوبر 2011) نساء على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور.

ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي.

ـ يتكون المكتب الجهوي - وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة - من ممثل(ة) عن كل مكتب فرع يتم انتدابه كتابيا وبشكل ديمقراطي من طرفـه، ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم تسعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه .

- يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله وإيداعه لدى السلطات نسبة الثلث على الأقل من النساء .

- يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي .

- يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة .

- يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران، وفي حالة تجاوز مكتب الفرع مدته القانونية القصوى (27 شهرا)، يحق للمكتب المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التحضيرية من أجل الدعوة للمجلس وتجديد مكتب الفرع بما في ذلك تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس .

- يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية .

الــعـــضــويـــــــة

المادة 25 :
من حق كل مواطن/ة بالداخل أو الخارج، مغربيا كان أو غير مغربي، مهتم بالدفاع عن أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن يقدم طلب العضوية في الجمعية، وتقبل عضويته داخل الجمعية، إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :

أ - على الراغب في العضوية أن يقدم طلبا مكتوبا خاصا لهذا الغرض وفقا لنموذج محدد من طرف المكتب المركزي يتضمن الاسم الشخصي والعائلي والمهنة والعنوان ومكان وتاريخ الازدياد والتزاما بالقانون الأساسي للجمعية وبنظامها الداخلي وبتأدية واجب الاشتراك السنوي، ويتضمن الطلب كذلك اسم ورقم بطاقة وتوقيع عضوين من الجمعية يزكيان طلب الانخراط .

 
- يقدم طلب الانخراط للبث فيه وحسب الحالات إما لمكتب الفرع أو للجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب المركزي مباشرة إذا اقتضى الحال .

ب - يسلم لطالب العضوية توصيل يفيد وضع طلبه، على أن يتم البث في هذا الأخير من طرف مكتب الفرع ـ خلال اجتماعه العادي مع تسجيل القرار المتخذ في سجل محاضر المكتب ـ في مدة أقصاها شهران تحتسب من تاريخ تسليم التوصيل، والكل تحت طائلة اعتبار طلبه مقبولا في حالة عدم الرد عليه خلال المدة المذكورة، ويسري مفعول قبول العضوية الصريح أو الضمني ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل .

 
- يوقع التوصيل، حسب الحالات، أحد أعضاء مكتب الفرع أو اللجنة التحضيرية الرسمية لتأسيس الفرع الجديد أو مكتب أقرب فرع أو المكتب المركزي إذا اقتضى الحال .

ج - بمجرد الموافقة من طرف مكتب الفرع على طلب العضوية وتأدية واجب الاشتراك يتم تسليم بطاقة العضوية الحاملة لتاريخ الانخراط وهو تاريخ تسليم التوصيل عن طلب الانخراط وذلك إذا تسلمها في نفس السنة وفي أجل أقصاه 10 دجنبر، وفي حالة تسديد واجب الانخراط وتسلم البطاقة في السنة الموالية، تحتسب الأقدمية ابتداء من 01 يناير لهذه السنة .

ج مكرر: ـ في الحالة الاستثنائية التي يتم فيها رفض طلب العضوية، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله، و يمكن لصاحب الطلب أن يطعن في الرفض لدى الجمع العام للفرع ثم لدى المكتب المركزي إذا دعت الضرورة .

 
- في حالة تأخر مكتب الفرع أكثر من شهرين في الجواب على الطلب أو رفض تسلم الطلب أو رفض تسليم التوصيل بالطلب، يحق للمطالب بالانخراط في الجمعية أن يقدم طلبه للمكتب المركزي قصد البث فيه مع إشعار مكتب الفرع بقرار المكتب المركزي لتنفيذه .

 
- يجب على مكتب الفرع المحلي أن يحتفظ ضمن وثائقه لمدة سنتين على الأقل بكافة طلبات العضوية الموضوعة لديه وفق النموذج المتفق عليه داخل الجمعية .

د - يحق للعضو الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية لمجرد تسلمه بطاقة العضوية، إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الانخراط والذي يجب أن تحمله بطاقة العضوية، كما لا يحق له الترشيح لعضوية مكتب الفرع أو لنيل صفة مندوب للمؤتمر الوطني إلا بعد سنة من نفس التاريخ .

 
- فيما يخص الفروع في طور التأسيس يسمح بالمشاركة في التصويت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العضوية وبالترشيح لمسؤولية مكتب الفرع بعد ستة أشهر من هذا التاريخ .

هـ - لا يحق لعضو الجمعية أن يساهم في التصويت أو يرشح نفسه للمسؤولية إذا لم يؤد الاشتراك للحصول على بطاقة السنة التي يجري فيها التصويت ما عدى بالنسبة لشهر يناير الذي يحق خلاله الارتكاز على بطاقة العضوية للسنة المنصرمة .

 
ـ لا يحق لأي عضو/ة أن يترشح لمسؤولية في مكتب الفرع المحلي أو الجهوي أو كمندوب للمؤتمر إذا تخلف عن تأدية واجب الانخراط لكلا السنتين السابقتين للسنة الجارية .

وـ لا يحق لعضو الجمعية أن ينتسب سوى لفرع واحد، وفي حالة انتقال عضو(ة) من فرع لآخر يجب أن يخبر كتابيا مكتبي الفرعين بهذا الانتقال قصد التشطيب عليه من لوائح الفرع الأصلي وتسجيله في لوائح الفرع الجديد مع الاحتفاظ بأقدميته داخل الجمعية .

ز- يتم الانتساب لفرع محدد وفق معياري مكان الإقامة ومكان العمل :

- في حالة الإقامة والعمل في المجال الجغرافي لفرع محدد يتم الانتساب بالضرورة لذلك الفرع ما عدا إذا كان هناك مبرر معقول للانتساب لفرع مجاور، فيمكن آنذاك، واستثنائيا، للمكتب المركزي أن يسمح بذلك بعد طلب معلل للمعني بالأمر .

- في حالة العمل في مجال فرع محدد والسكن في مجال فرع آخر، يحق للمعني بالأمر أن يختار بشكل قار أحد الفرعين الذي يرغب في الانتساب إليه .

المادة 26 :
- تسقط العضوية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون الأساسي بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ أو أهداف الجمعية، ومع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 27 و28 أسفله .

- يعتبر الانتماء، من طرف عضو/ة في الجمعية، لتنظيم حقوقي آخر له نفس الأهداف العامة للجمعية، إخلالا يتنافى مع ضوابطها التنظيمية، وفي هذه الحالة يحق للمكتب المركزي، بعد مكاتبته وتنبيهه لهذا التنافي، أن يجمد عضويته مؤقتا في الجمعية وطرح مقترح فصله عنها على اللجنة الإدارية التي تتخذ القرار المناسب في هذا الشأن .

المادة 27 :
- يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الفرع مصحوبا ببطاقة العضوية وعندها يشطب عليه من سجلات الجمعية .

- إذا كان الراغب في الاستقالة عضوا في اللجنة الإدارية تقدم الاستقالة لهذه الأخيرة .

الإجراءات التأديبية

المادة 28 :
أ - انسجاما مع المادة 27 مكرر من القانون الأساسي يمكن أن تتخذ ضد أي عضو(ة) أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة بحقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية وأهدافها وسمعتها، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، إجراءات تأديبية تتجسد في :

 
1. التنبيه .

 
2. الإنذار .

 
3. تجميد المسؤولية لمدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر في الأجهزة الفرعية : مكاتب الفروع واللجان المتخصصة والمحلية .

 
4. الإعفاء من المسؤولية في الأجهزة .

 
5. تجميد العضوية في الجمعية لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر.

 
6. الإقالة من الجمعية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي .

ب - يتخذ الإجراءان الأول والثاني من طرف مكتب الفرع بالأغلبية النسبية للحاضرين .
 

ـ ويتخذ الإجراء الثالث من طرف مكتب الفرع بأغلبية أعضائه أومن طرف الجمع العام .
 
ـ وتتخذ الإجراءات الرابع والخامس والسادس من طرف الجمع العام للفرع .

 
ـ يحق للعضو(ة) المعني أن يطعن لدى الجمع العام للفرع في الإجراءات الثلاثة الأولى ويحق له أن يطعن في الإجراءين الخامس والسادس لدى اللجنة الإدارية للجمعية التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع .

ب مكررـ يحق للمكتب المركزي كذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية رقم1، 2 و5 ويحق للجنة الإدارية إضافة إلى ذلك اتخاذ الإجراء رقم 6 المتعلق بالإقالة من الجمعية .

ج - قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يجب استدعاء المعني بالأمر بطريقة مضمونة أمام الهيئة التي تتخذ القرار وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الاستعانة بعضو من الجمعية يختاره بنفسه .

د - عند اتخاذ القرار بالإقالة يبلغ به المعني بالأمر فورا إذا كان حاضرا أو بواسطة البريد المضمون في حالة تغيبه. ويشطب عليه من سجلات الجمعية كما يطالب بإرجاع بطاقة العضوية مع تعميم القرار على أعضاء الجمعية من طرف المكتب المركزي .

هـ - تسقط العضوية تلقائيا عن كل عضو لم يؤد اشتراكه السنوي لمدة ثلاث سنوات خلت متتالية .

- في حالة رغبة من سقطت عضويته في الانتساب مجددا للجمعية وجب عليه اتباع مسطرة المنخرط الجديد.

الـــمـــــالـــيــــة

 المادة 29 :
تنظم مالية الجمعية وفقا للمادة 27 من القانون الأساسي مع مراعاة المقتضيات التالية :
 
- الاشتراك السنوي يحدد في مائة درهم للعضو ما عدا بالنسبة للذين يقل دخلهم الشهري المتوسط عن 2000 درهم فيحدد في 50 درهما .

ـ يختص المكتب المركزي بتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة للأعضاء المقيمين بالخارج .

- يتسلم رئيس الفرع أو أمين مالية الفرع بطائق العضوية من أمين مالية الجمعية أو نائبه وتوزع البطائق تحت مسؤولية أمين مالية الفرع أو نائبه بمراقبة مكتب الفرع وبعد توقيع البطاقة من طرف الرئيس، في حالة وجود خلاف حول المالية أو بطائق الانخراط يبث مكتب الفرع في الخلاف، وفي حالة استمرار النزاع يتم اللجوء للمكتب المركزي لاتخاذ القرار المناسب .
 
- يتم توقيف بيع البطائق عن السنة الجارية في 10 دجنبر من تلك السنة، ويشرع في بيع بطائق السنة الموالية في فاتح يناير .

- تسلم الفروع وكذا اللجان التحضيرية المؤسسة رسميا 30 في المائة من مدخول الاشتراك السنوي إلى المكتب المركزي .

ـ يسهر أمين المال للفرع وتحت مسؤوليته على الاحترام التام للتناسب بين قيمة الانخراط (50 أو 100 درهم) والمهنة وما يترتب عنها من دخل أصلي (أقل أو أكثر من 2000 درهم شهريا)، وفي جميع الأحوال لا يحق أن يقل الاستحقاق المالي للفرع نحو المكتب المركزي عن معدل 20 درهما عن كل بطاقة انخراط .

- من أجل تمويل أنشطتها تحتفظ اللجان المحلية، المؤسسة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وبقرار من الجمع العام للفرع، بـ 30% من مداخيل الانخراطات على أن تسلم 70% من المداخيل لمكتب الفرع .

المادة 30 :
صودق على هذا النظام الداخلي المعدل من طرف اللجنة الإدارية يوم 17 يوليوز 2010 وأصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح شتنبر 2010 .

ملحوظة : تم المصادقة على هذا النظام الداخلي بموافقة 44 عضو/ة ودون أي امتناع أو تحفظ أو معارضة .