10‏/5‏/2011

الـقـانـون الأسـاسـي لـلـجـمـعـيـة الـمـغـربـيـة لـحـقـوق الإنـسـان



الـديـبـــــاجـــــــة + الـقـانـون الأسـاسـي

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979 في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز أو استثناء، و قد نشأت الجمعية كإطار وحدوي وتعددي مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في توسيع وتثبيت نضال شعبنا الهادف إلى إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وفي شموليتها وإلى ترسيخها في الواقع، ومن أجل المساهمة حسب قدراتها، في الحركة العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور، مع ما يتطلبه ذلك من تصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة وللإمبريالية كحركة معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وللصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية و عدوانية .

وطوال هذه السنين من العمل على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، تأكدت وترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة لتوجه عمل الجمعية وهي :

1- كونية حقوق الإنسان :
يجب أن يتمتع كل البشر وبدون أدنى تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة، إلى غير ذلك بحقوق الإنسان باعتبار أن الجميع في حاجة إلى الحرية والديمقراطية والعدالة وإلى المقومات المادية للكرامة البشرية المتجسدة في التوفر على الشغل والمأكل الكافي والمتوازن والملبس والسكن اللائقين والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والثقافية والترفيه...

هذا الطابع الكوني لحقوق الإنسان هو الذي أدى بالجمعية إلى اعتبار من جهة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الأخرى هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضايا حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى أن الكفاح من أجل فرض احترام حقوق الإنسان هو كفاح عالمي لا بد من خوضه بتعاون من جميع المضطهدين والمستغَلين وأنصار الحرية والتقدم والمساواة والأخوة الإنسانية، ونتيجة لذلك فإن الجمعة تطمح وتعمل لتحقيق وحدة العمل بين الهيئات الحقوقية الإنسانية وبصفة عامة بين مناصري حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والمغاربية والعربية و الدولية .

كما أن الجمعية، انطلاقا من الطابع الكوني لحقوق الإنسان، تتبنى في مجال حقوق المرأة شعار المساواة في كل المجالات ودون تحفظات، مع العمل على المشاركة القوية والفعالة للمرأة في سائر أجهزة الجمعية وفقا لشعار " الثلث على الأقل في أفق المناصفة ".

أما الخصوصية في ميدان حقوق الإنسان فالجمعية تراها أساسا في نوعية وسائل وأساليب العمل لفرض احترام هذه الحقوق والتي تختلف من بلد لآخر ومن وضع لآخر .


2 - مبدأ الشمولية :
بالنسبة للجمعية، إن حقوق الإنسان تشكل كلا لايتجزأ وتشمل الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية و الثقافية، فالبطالة أوالمجاعة أو سوء التغذية أو التمييز بين الرجل والمرأة أو الأمية أو اللامساواة في الحقوق اللغوية وغير ذلك من خروقات للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تعد دوسا لحقوق الإنسان في نفس مستوى الحكم بالإعدام أو التعذيب أو الحرمان من جواز السفر أوانتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات وغير ذلك من الحقوق السياسية و المدنية، فحقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها. فأكثر من ذلك، إن تغييب جانب منها يهدد بالنكوص على مستوى الجوانب الأخرى .

३- مبدأ الجماهيرية :
أو بعبارة أدق الطابع الجماهيري للعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. بالنسبة للجمعية، إن هذه الحقوق لا يمكن أن تنزل صدفة من السماء أو تمنح من لدن اي كان، كما أن الجمعية لا تتوقع أن تتمكن نخبة من النخب، مهما بلغت ثقافتها وخبرتها وحسن نيتها واستعدادها النضالي، من انتزاع هذه الحقوق لفائدة عموم المواطنات والمواطنين. وتعتقد الجمعية أن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة إلا بامتلاكها من لدن الجماهير الواسعة التي تعاني من غياب هذه الحقوق والقادرة وحدها على فرض احترامها بفضل عملها الجماعي الطويل النفس .

فأحسن ضمانة لسيادة حقوق الإنسان هو امتلاك المواطن الوعي بها والاستعداد للدفاع عنها .

ومن هنا تأتي الأهمية التي توليها الجمعية لبناء فروعها في مختلف أنحاء البلاد، فروع مفتوحة على سائر المواطنين والمواطنات وجميع الفعاليات الديمقراطية، رجالا ونساء، من مختلف الفئات الشعبية ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية، و من هنا كذلك يأتي تبني الجمعية لشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سعيا وراء تنسيق الجهود بين كافة الهيئات الحقوقية الإنسانية وجميع المنظمات الديمقراطية، السياسية والنقابية والإجتماعية والثقافية، مما يمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق الإنسان .

4- مبدأ استقلالية الجمعية :
أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة، ويعني من جهة الاستقلالية بالنسبة للسلطة، مهما كانت، ومن جهة أخرى الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي. وبموجب هذا المبدأ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الإنسان، لكن الاستقلالية لا تعني الإنعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الإنسان مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الاستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع كل القوى الديمقراطية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كما أن الإستقلالية إزاء السلطة وهي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان لا تعني القطيعة معها، فالجمعية مستعدة للتعامل مع السلطات في كل ما يمكن أن يلفت الانتباه للخروقات وفي كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو جزئي لحقوق الإنسان وإن الجمعية لا تشترط في هذا التعامل سوى احترام استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن عقلية التدجين أو التهميش .

5 - مبدأ الديمقراطية :
هناك من جهة الديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها الأساسية وفي نقلها إلى حيز الممارسة، ومن جهة ثانية الديمقراطية في علاقاتها الخارجية حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا على أسس الإحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن اساليب الهيمنة أوالتهميش، وهناك من جهة ثالثة الديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتها للتمكن من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الإنسان في شموليتها: فلا احترام لحقوق الإنسان بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان. إن احترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية يفترض القطيعة مع الديمقراطية المزيفة وما يطبعها من علاقات مخزنية ويتطلب إرساء دعائم الديمقراطية السياسية ودولة الحق والقانون حيث تشكل الإرادة الشعبية المعبر عنها بحرية وبالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها دوليا المصدر الوحيد للمشروعية، وحيث يتم فصل الدين عن الدولة وتبني العلمانية كمواصفة من مواصفات دولة الحق والقانون। كما أن احترام حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يفرض التخلص من أسس التبعية والإستغلال وإقامة أسس الديمقراطية الإجتماعية ومجتمع العدالة الإجتماعية .

6 - مبدأ التقدمية :
إن الجمعية تشكل وبكل تأكيد جزءا من الحركة التقدمية وطنيا ودوليا انطلاقا من أن العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس المبادئ السابقة يندرج موضوعيا في إطار الكفاح ضد قوى الإضطهاد والإستغلال البشع ومن أجل تقدم البشرية جمعاء نحو إقامة المجتمع الإنساني المبني على الحرية والمساواة و التضامن .
 
مقتضيات القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم ~الجمعية المغربية لحقوق الإنسان } . وتحظى الجمعية بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 24 أبريل 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4795 الصادر بتاريخ 15 ماي 2000 .

المادة 2 : مقر الجمعية هو: الشقة 1، عمارة 6، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .

الأهداف

المادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها. وتهدف بالخصوص إلى :
 
- التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها خاصة وسط النساء والشباب والأطفال والشغيلة .

 
- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها .

 
- الرصد و الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها .

 
- الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .


الوسائل

المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
 
- إصدار التقارير والمذكرات المطلبية .

 
- مختلف أساليب ووسائل الإعلام .

 
- المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية .

 
- الأنشطة الفنية والثقافية والتخييمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان، في صفوف عموم المواطنين والمواطنات ووسط الشباب والأطفال والنساء والشغيلة بشكل خاص .

 
- إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق الإنسان .

 
- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا .

 
- إنشاء مراكز وهيئات تابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد خدمة أهدافها .

 
- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان .

 
- العمل على مؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات بالوسائل المشروعة المتاحة، خاصة عبر التنصيب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضد المسؤولين على خرقها .

العضوية

المادة 5 : تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية :
 
- الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .

 
- التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية .

 
- يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات .

 
- تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية .  

هياكل وأجهزة الجمعية

المادة 6 : تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من :
 
- المؤتمر الوطني .

 
- اللجنة الإدارية .

 
- المجلس الوطني .

 
- المكتب المركزي .

 
- الفروع المحلية وأجهزتها: مكاتب الفروع، الجموعات العامة، مجالس الفروع، اللجان المحلية .

 
- الفروع الجهوية وأجهزتها: المجالس الجهوية، المكاتب الجهوية .


اللجنة الإدارية

المادة 7 : اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .
 
- تتكون اللجنة الإدارية من 75عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر، ثلثهم على الأقل من النساء .

 
- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية .
 

- يحق للجنة الإدارية تعويض أحد أعضائها المقالين أو المستقيلين أو المتوفين، كما يمكنها أن تطعم نفسها بأعضاء من الجمعية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها النهائي بعد التطعيم العدد الأقصى المحدد في القانون الأساسي، وتتخذ اللجنة الإدارية قراراتها في حالة التعويض أو التطعيم بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين ويتم التعويض أو التطعيم وفق شروط يحددها النظام الداخلي .
 
- يشارك رؤساء الجهات أو من ينوب عنهم في أشغال اللجنة الإدارية كملاحظين .


المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية :

 
- بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية .

 
- بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي .
 

- بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي .
 
- بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي .

 
- بالبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة .

 
- بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه .

 
- بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي .

المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .

المادة 10 : - تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

 - تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

المكتب المركزي

المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 21 عضوا ثلثهم على الأقل من النساء منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :
 
- الرئيس(ة) ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الإدارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية، وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي .

 
لا يحق تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية لأزيد من ولايتين متتاليتين مع تحديد الولاية في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين .

 
- نائب(ة) الرئيس(ة) أو نوابه : يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .

 
- الكاتب(ة) العام(ة) : يشرف على العمل الإداري للجمعية .

 
- نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .

 
- أمين(ة) المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية، ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .

 
- نائب(ة) أمين(ة) المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .

 
- مستشارون مكلفون بمهام : يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .


المادة 12 : - يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .

 
- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية .

 
- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .

المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .

الفروع المحلية

المادة 15 : - يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي، ولهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي .
 
- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 15 عضوا .


المادة 16 : - يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف وجموعات عامة أخرى كل ما دعت الضرورة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي .

 
- مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .

 
- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر .

 
- لا يحق أن يقل عدد النساء بمكتب الفرع عن نسبة معينة يحددها النظام الداخلي .

 
- يتم انعقاد الجمع العام، مع إعمال الغاية، طبقا للمواد 23، 24،  25.

المادة 17 :  - يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :

 
- رئيس(ة) الفرع ونائبه أو نوابه، كاتب الفرع ونائبه، أمين الفرع ونائبه، مستشارون مكلفون بمهام .

 
وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات مع إعمال الغاية المشار إليها في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .

 
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع .

المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :

 
- تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .

 
- تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي .


المادة 19 : - يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

 
- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .

 
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .


المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي، وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب مكتبا لها مكون من 3 أعضاء على الأقل : المنسق وأمين المال ومقرر .

المجلس الوطني

المادة21 : - يتشكل المجلس الوطني للجمعية من أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ورؤساء وأمناء المال للفروع المحلية والجهوية (أو من ينوب عنهم من داخل المكاتب) ومن منسقي اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع ومن عضوات وأعضاء آخرين يتم تحديد مواصفاتهم وأسلوب اختيارهم في النظام الداخلي، الذي يحدد كذلك النسبة الدنيا للنساء والشباب المشاركين في المجلس الوطني .
 
- يجتمع المجلس الوطني مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة لذلك .

 
- يحدد النظام الداخلي مجال الصلاحيات التقريرية للمجلس الوطني والنصاب القانوني الضروري لاتخاذ القرارات .


الفروع الجهوية

المادة 21 مكرر : - يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي يتم تجديده كل سنتين و ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام .
 
- يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي. ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب .

 
- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .


المؤتمر الوطني

المادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية .
 
- ينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع .

 
- يحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الإدارية .

 
- ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .

 
- يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .


المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين، وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .

المادة 25 : - يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .

 
- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .


المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر .

مالية الجمعية

المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي . 

مقتضيات مختلفة

المادة 27 مكرر : يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بقيم حقوق الإنسان، بمبادئ الجمعية، بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها .

المادة 28 : - لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين .

 
- تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .


المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر .


المؤتمر الوطني التاسع للجمعية
23 ماي 2010